وإذا كانت نخل الرجل من أهل الذمة ثم اشتراها المسلم فأعطى منها الصدقة ثم بدا للمسلم أن يبيعها من بعد لذمي ففي ذلك اختلاف، فقال بعض: لا يمنع الذمي من ذلك كله، وقال بعض: إن أراد المسلم أن بيع مال في أهل الذمة فليشترط صدقة المسلمين وإلا فلا بيع، ووجدت في بعض الآثار أن المسلم إذا باع ماله الذي تجب فيه الزكاة على ذمي أن الزكاة تلزم المسلم البائع في قول بعض المسلمين والله أعلم، وإذ ... ا كان مال للعرب تجري فيه الزكاة فلا نرى بأسا أن يبيعوه من أهل الذمة ولا بأس أن يشتروه من أهل الذمة إذا كان في أيديهم ثم يرجع عليهم ففيه الزكاة، وأيّما أرض أو دار اشتراها أهل الذمة من العرب فلهم أن يبيعوها من العرب وليس للعرب أن يشتروا شيئا من أموال أهل الذمة لأن فيه الجزية والله أعلم، وعن ابن محبوب أن أهل الذمة إذا اشتروا من المسلمين أرضا فزرعوها أو فسلوها فأخرج الله تعالى منها ثمرة فإنه فيها الزكاة، قال: وكذلك إذا اشتروا منهم بقرا أو غنماً قد كانت تجري عليها الزكاة ففيها الزكاة.
مسألة:
Post Top Ad
الأربعاء، 17 مارس 2021
86 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة
التصنيف:
# الضياء لسلمة العوتبي
عن MaKtAbA
الضياء لسلمة العوتبي
Tags:
الضياء لسلمة العوتبي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق