245 الإيلاء لأحمد الخليلي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

السبت، 10 أبريل 2021

245 الإيلاء لأحمد الخليلي الصفحة




ما لا بد من التعليق عليه, وإليك ما كان من هذا الصنف.

المسألة الأولى
إذا منعه مانع من مسيسها وأتى بما أمكنه من الإشهاد على أنه فاء إليها ثم تمكن من مسيسها ففي ذلك خلاف هل يجب عليه المس فورا أو أنه يجزيه ما أتى به كما صدر به قطب الأئمة فيما مضى من كلامه محتجا له بقياسه على ما لو صلى مصل بتيمم ثم وجد الماء أنه لا يجب عليه أن يعيد الصلاة، والصحيح أنه لا بد من المس بعد الإمكان لأن حكم الإيلاء لم يشرع إلا لرفع الضرر عن النساء, والضرر باق لو امتنع عن مسيسها ولو فاء إليها بالقول والإشهاد وماذا عسى أن يفيدها القول وحده مع أن العمل مباين له وهو قادر على أن يوفيها حقها, وإنما أغنى القول عن الفعل مع تعذره فإذا أمكن بعد التعذر وجب عليه أن يوفيها حقها وأن يرفع الضرر عنها, وقياس هذه المسألة على مسألة المصلي بتيمم قياس مع الفارق فإن فرضية صلاة بعينها لا تتكرر فإن أداها بتيمم لعذره فقد أسقط ما كان واجبا عليه أما معاشرة الزوجة فلا تنحصر في وصالها مرة واحدة حتى يقال بأنه إن وصلها بقوله سقط عنه الوصال بفعله ولو أمكنه, على أنه لو تيمم ثم وجد الماء بطل تيممه ووجب عليه أن يصلى بوضوء.
وما قلته نص عليه غير واحد من العلماء, قال الماوردي في الحاوي " فإذا ثبت أن الفيئة باللسان تسقط المطالبة في حال العذر فإذا زال العذر سقط

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *