ما لا بد من التعليق عليه, وإليك ما كان من هذا الصنف.
المسألة الأولى
إذا منعه مانع من مسيسها وأتى بما أمكنه من الإشهاد على أنه فاء إليها ثم تمكن من مسيسها ففي ذلك خلاف هل يجب عليه المس فورا أو أنه يجزيه ما أتى به كما صدر به قطب الأئمة فيما مضى من كلامه محتجا له بقياسه على ما لو صلى مصل بتيمم ثم وجد الماء أنه لا يجب عليه أن يعيد الصلاة، والصحيح أنه لا بد من المس بعد الإمكان لأن حكم الإيلاء لم يشرع إلا لرفع الضرر عن النساء, والضرر باق لو امتنع عن مسيسها ولو فاء إليها بالقول والإشهاد وماذا عسى أن يفيدها القول وحده مع أن العمل مباين له وهو قادر على أن يوفيها حقها, وإنما أغنى القول عن الفعل مع تعذره فإذا أمكن بعد التعذر وجب عليه أن يوفيها حقها وأن يرفع الضرر عنها, وقياس هذه المسألة على مسألة المصلي بتيمم قياس مع الفارق فإن فرضية صلاة بعينها لا تتكرر فإن أداها بتيمم لعذره فقد أسقط ما كان واجبا عليه أما معاشرة الزوجة فلا تنحصر في وصالها مرة واحدة حتى يقال بأنه إن وصلها بقوله سقط عنه الوصال بفعله ولو أمكنه, على أنه لو تيمم ثم وجد الماء بطل تيممه ووجب عليه أن يصلى بوضوء.
وما قلته نص عليه غير واحد من العلماء, قال الماوردي في الحاوي " فإذا ثبت أن الفيئة باللسان تسقط المطالبة في حال العذر فإذا زال العذر سقط
Post Top Ad
السبت، 10 أبريل 2021
245 الإيلاء لأحمد الخليلي الصفحة
التصنيف:
# الإيلاء لأحمد الخليلي
عن Qurankariim
الإيلاء لأحمد الخليلي
Tags:
الإيلاء لأحمد الخليلي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق