45 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأحد، 9 مايو 2021

45 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة




مسائل متعدِّدة في العتق والطَّلاق والدين:
وعن رجل قال لجاريَّته: إن ولدت غلاماً فهو حر فولدت غلامين؟ قال أبو عثمان: يعتق الأول. قال مسعدة: يعتقان جميعاً.
وعن طلاق الذميَّة؟ قال هاشم. قال أبو عبيدة: واحدة. قال ضمام: ثلاث.
وعن رجل وطئ أمة رجل وهي مطاوعة له؟ قال الشيخ أبو الوليد: لا عقر لها إلا أن يجيزها، فإن جبرها فلها نصف عشر ثمنها، فإن كانت بكراً فعشر ثمنها. قال أبو علي موسى بن علي: يلزمه العقر كانت طائعة أو جبورة.
قال سليمان بن عثمان: من قضى شيئًا من ماله في دينه في مرضه الذي مات فيه، فإنَّ للورثة أن يردُّوا الثمن ويأخذوا المال.
وقال أهل إزكي: بدخله العدول، فإنَّ كلَّه فيه فضل رد الفضل ومضى القضا لمن قبضه (¬1). قال هاشم: ورأي مع رأي أهل إزكي.
وعن رجل قطع نخلة لرجل؟ قال موسى: يفسل له نخلة مكانها لعلة أراد يأكلها حتى تدرك هذه. قال الموصلي: لعلَّه أراد أبو بكر يحي بن زكريا يعطيه نخلته بلا أرض ولا شرب.
وعن رجل طلَّق سريَّته؟ قال موسى بن أبي جابر: تعتق، وقال سليمان بن عثمان: يستخدمها، فإذا مات عتقت وبه قال جابر بن زيد_رحمه الله_. قال مسعدة بن تميم: بل له أن يطأها ويستخدمها إن شاء ولا يعتق إلا أن ينوي عتقاً. قال محمد بن محبوب عن مسعدة (¬2): إن نوى عتقاً عتقت. قال ورأى موسى بن علي رأي/47/
¬__________
(¬1) في أ، ب: لمن قضيه. ورقم 1 أصح.
(¬2) في أ، ب: بدل مسعدة والدة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *