مسائل متعدِّدة في العتق والطَّلاق والدين:
وعن رجل قال لجاريَّته: إن ولدت غلاماً فهو حر فولدت غلامين؟ قال أبو عثمان: يعتق الأول. قال مسعدة: يعتقان جميعاً.
وعن طلاق الذميَّة؟ قال هاشم. قال أبو عبيدة: واحدة. قال ضمام: ثلاث.
وعن رجل وطئ أمة رجل وهي مطاوعة له؟ قال الشيخ أبو الوليد: لا عقر لها إلا أن يجيزها، فإن جبرها فلها نصف عشر ثمنها، فإن كانت بكراً فعشر ثمنها. قال أبو علي موسى بن علي: يلزمه العقر كانت طائعة أو جبورة.
قال سليمان بن عثمان: من قضى شيئًا من ماله في دينه في مرضه الذي مات فيه، فإنَّ للورثة أن يردُّوا الثمن ويأخذوا المال.
وقال أهل إزكي: بدخله العدول، فإنَّ كلَّه فيه فضل رد الفضل ومضى القضا لمن قبضه (¬1). قال هاشم: ورأي مع رأي أهل إزكي.
وعن رجل قطع نخلة لرجل؟ قال موسى: يفسل له نخلة مكانها لعلة أراد يأكلها حتى تدرك هذه. قال الموصلي: لعلَّه أراد أبو بكر يحي بن زكريا يعطيه نخلته بلا أرض ولا شرب.
وعن رجل طلَّق سريَّته؟ قال موسى بن أبي جابر: تعتق، وقال سليمان بن عثمان: يستخدمها، فإذا مات عتقت وبه قال جابر بن زيد_رحمه الله_. قال مسعدة بن تميم: بل له أن يطأها ويستخدمها إن شاء ولا يعتق إلا أن ينوي عتقاً. قال محمد بن محبوب عن مسعدة (¬2): إن نوى عتقاً عتقت. قال ورأى موسى بن علي رأي/47/
¬__________
(¬1) في أ، ب: لمن قضيه. ورقم 1 أصح.
(¬2) في أ، ب: بدل مسعدة والدة.
Post Top Ad
الأحد، 9 مايو 2021
45 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة
التصنيف:
# الجامع لابن جعفر
عن Qurankariim
الجامع لابن جعفر
Tags:
الجامع لابن جعفر
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق