118 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 17 مارس 2021

118 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة




قال بعض: لا زكاة في الماشية على طفل ولا مجنون لأنها عبادة مثل التوحيد والمخاطب هنا من خوطب بالصلاة، ومختلف أيضا في زكاة الفطر وبعض رأى وجوبها على الطفل وهو قول ابن مسعود والإجماع على إخراج زكاة الزرع من مال الطفل واليتيم والغائب، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «اتبعوا أموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة» (1) فإن كل معروف صدقة، فلو كان لا صدقة في مال اليتيم ما قال هذه الرواية مع قوله - عليه السلام - : «نأخذ الصدقة من أغنيائكم» (2) وإذا كان بين يتيم وبالغ شركة فاحتسب له فجائز أن يخرج زكاة من حصة اليتيم وجائز لمن أخذها منه، ومن احتسب ليتيم فأخرج زكاته ففيه اختلاف وفي أخذها منه ممن علم بذلك جائز على الاختلاف، والمحتسب أو الوصي إذا أمر الفقراء أن يأخذوا من الحصاد ما يجب في مال اليتيم من زكاة فجائز، وكذلك إذا كان الخاصة فأمر من يكيلها ويأخذ زكاتها فجائز إذا كان المأمور ثقة، ومن غير الضياء، وعن أبي الحسن وقد قالوا: إن وكيل اليتيم عليه إخراج الزكاة من مال اليتيم من الثمار بلا خلاف وهو ضامن إن لم يخرجها ثم اختلفوا في زكاة اليتيم من الورق فقال قوم عليه.
الباب التاسع: في زكاة المال
يخفى أمره أو ينسى أو يضيع فلا يجده ربه مدة ثم يظهر أو يذكر أو يوجد ومن كان معه في البيت مائتا درهم فنسي أن يزكيها ثلاث سنين ثم ذكر فليس عليه إلاّ زكاة سنة إلاّ أن يكون معه تمام المائتين بعد إخراج الخمسة الدراهم ومن غير الضياء.
مسألة:
__________
(1) حديث: */
(2) حديث: */

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *