وسألته عمن وجبت عليه الزكاة في دراهمه فوجب عليه خمسة دراهم ولم يخرجها فتركها في جملة الدراهم إلى الحول ليخرج عنها عشرة دراهم أيجوز له ذلك أم لا؟ قال: لا، وإن كان لم يستفد شيئا ولم يزد على مائتي درهم شيئا ثم حال الحول الثاني فأخرج خمسة دراهم وقد نقص الباقي عن المائتين لم يلزمه على بعض القول شيء، وقول إنه يخرج للسنتين فانظر في ذلك، رجع ومن دفن مالا في موضع ثم طلبه بعد ذلك فلم يجده ثم أصابه فلا زكاة فيه، وقال أبو عبد الله: قيل عليه زكاة ما مضى وبه نأخذ، ومن كان له دين على مفلس أو من لا يرجوه فلا زكاة عليه فيه حتى يقبضه ثم يعطي ما لزمه من الزكاة فيما مضى، وكذلك إن ذهب ماله في بر أو بحر ثم وجده أو كان له في موضع ولم يعلم أو كان عنده أقل من مائتي درهم ولم يخرج زكاة ذلك إذ ذهب الآخر فإذا عاد إليه أخرج ما لزمه من زكاة لما مضى وعلى هذا كل ما كان من هذا الباب، وقيل: لا زكاة فيه إلا لسنة والرأي الأول أكثر وأحب إليّ.
مسألة:
Post Top Ad
الأربعاء، 17 مارس 2021
119 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة
التصنيف:
# الضياء لسلمة العوتبي
عن MaKtAbA
الضياء لسلمة العوتبي
Tags:
الضياء لسلمة العوتبي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق