119 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 17 مارس 2021

119 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة




وسألته عمن وجبت عليه الزكاة في دراهمه فوجب عليه خمسة دراهم ولم يخرجها فتركها في جملة الدراهم إلى الحول ليخرج عنها عشرة دراهم أيجوز له ذلك أم لا؟ قال: لا، وإن كان لم يستفد شيئا ولم يزد على مائتي درهم شيئا ثم حال الحول الثاني فأخرج خمسة دراهم وقد نقص الباقي عن المائتين لم يلزمه على بعض القول شيء، وقول إنه يخرج للسنتين فانظر في ذلك، رجع ومن دفن مالا في موضع ثم طلبه بعد ذلك فلم يجده ثم أصابه فلا زكاة فيه، وقال أبو عبد الله: قيل عليه زكاة ما مضى وبه نأخذ، ومن كان له دين على مفلس أو من لا يرجوه فلا زكاة عليه فيه حتى يقبضه ثم يعطي ما لزمه من الزكاة فيما مضى، وكذلك إن ذهب ماله في بر أو بحر ثم وجده أو كان له في موضع ولم يعلم أو كان عنده أقل من مائتي درهم ولم يخرج زكاة ذلك إذ ذهب الآخر فإذا عاد إليه أخرج ما لزمه من زكاة لما مضى وعلى هذا كل ما كان من هذا الباب، وقيل: لا زكاة فيه إلا لسنة والرأي الأول أكثر وأحب إليّ.
مسألة:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *