وقال: إذا شهد شاهدا عدل على قوم أنهم سرقوا شيئا هو وهم من بعد ما تاب وأصلح لم تجز شهادتهما. ومن غير: قال: نعم، لأنهما يشهدان على فعلهما، ولكن يجوز اقرارهما على أنفسهما في ما يقران به من ذلك. واختلف في الشهادة على الصوم والإفطار: فقال من قال: تجوز شهادة واحد على الصوم ولا تجوز على الإفطار. وقال من قال: تجوز شهادته في الصوم. وقال من قال: لا تجوز شهادته في الصوم ولا في الإفطار، ولا يجوز في ذلك إلا اثنين عدلين. ومن غيره: سئل أبو محمد في شاهدين شهدا على آخرين هالكين أن فلانا مات وأخذ الوارث المال، وذهب الوارث ومات، ثم قدم الرجل وماله قد ذهب؟ أيكون على الشاهدين الحيين غرم؟ قال: لا غرم عليهما لأنهما شهدا غيرهما. قيل: فان شهدا على رجل هالك أن فلانا أقر عندنا أن هذا وارثه ولم يصح له وارث غيره فدفع إليه المال ثم صح له وارث وقد أذهب المال، هل عليهما غرم؟ قال: لا غرم عليهما لأنهما شهدا إقرار الهالك. وعن امرأة نعى إليها زوجها فقامت بذلك ببينة أنه مات، واعتدت عدة المتوفى عنها زوجها فتزوجت، ثم جاء من بعد ذلك آخرون أكثر */* "
Post Top Ad
الأربعاء، 12 مايو 2021
51 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة
التصنيف:
# الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
عن Qurankariim
الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق