51 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

51 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




وقال: إذا شهد شاهدا عدل على قوم أنهم سرقوا شيئا هو وهم من بعد ما تاب وأصلح لم تجز شهادتهما. ومن غير: قال: نعم، لأنهما يشهدان على فعلهما، ولكن يجوز اقرارهما على أنفسهما في ما يقران به من ذلك. واختلف في الشهادة على الصوم والإفطار: فقال من قال: تجوز شهادة واحد على الصوم ولا تجوز على الإفطار. وقال من قال: تجوز شهادته في الصوم. وقال من قال: لا تجوز شهادته في الصوم ولا في الإفطار، ولا يجوز في ذلك إلا اثنين عدلين. ومن غيره: سئل أبو محمد في شاهدين شهدا على آخرين هالكين أن فلانا مات وأخذ الوارث المال، وذهب الوارث ومات، ثم قدم الرجل وماله قد ذهب؟ أيكون على الشاهدين الحيين غرم؟ قال: لا غرم عليهما لأنهما شهدا غيرهما. قيل: فان شهدا على رجل هالك أن فلانا أقر عندنا أن هذا وارثه ولم يصح له وارث غيره فدفع إليه المال ثم صح له وارث وقد أذهب المال، هل عليهما غرم؟ قال: لا غرم عليهما لأنهما شهدا إقرار الهالك. وعن امرأة نعى إليها زوجها فقامت بذلك ببينة أنه مات، واعتدت عدة المتوفى عنها زوجها فتزوجت، ثم جاء من بعد ذلك آخرون أكثر */* "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *