50 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

50 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




قال: قد قال من المسلمين: ان شهادة الأولين اذا كانوا عدولا قبلت شهادتهم، وأقيم الحد على الذي عليه، وسقطت شهادة الباقين. وقال آخرون: ان عدلت الشهود كلهم فان شهادة الأربعة الآخرين تجوز على الأربعة الذين أعلى منهم، وتقام عليهم الحدود، وتسقط شهادتهم على الذين شهدوا عليهم، وتثبت شهادة الأعلين على الرجل، ويقام عليه الحد. وكأنه استحسن هذا القول. قال موسى بن على في شاهدين شهدا مع الحاكم أن فلانة امرأة بالغ قد بلغت مبالغ النساء، وأمر الحاكم بتزويجها، فلما دخل بها زوجها غيرت غيرت ورفعت فاستبان أمرها أنها غير بالغ فانتظر بها البلوغ وبلغت، وكرهت الزوج وقد باشرها فلزمه صداقها، وطلب إلى الشاهدين الحق فلا نبعدهما عن غرامة الصداق. قال أبو المؤثر: إلا أن يكون علم ذلك وانما استشهدهما فلا غرم عليهما والغرم عليه. قال الفضل بن الحواري في رجل أقام البينة أن هذا استأجر شهوده هو لا يشهدون له بكذا وكذا زورا. قال: أقبل ذلك، وأطرح شهادتهم. وقال محمد بن محبوب: شهادة الأعمى في الولاية تجري مجرى شهادته في غير الولاية. وقد قيل: تجوز شهادته في الولاية ولا بقوله من رفع ولايته. */* "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *