قال: تجوز شهادته إذا كان عدلا إلا يشهد بشيء مشاع بينهما فلا تجوز شهادته. ومن غيره: قال: وقد قيل أتجوز شهادته. عن غزان بن الصقر: وعن حاكم ادعت عنده امرأة أنه لا ولي لها فأحضرته شاهدين شهدا بذلك فزوجها الحاكم ولم يسأل عن عدالة شاهديها، ثم صح لها ولي بعد أن دخل بها زوجها. أيفرق بينهما أو نكاحهما جائز؟ فقال: فان الحاكم قد حكم بغير الحق وترك السنة في ذلك. وقد يجيز بعض الناس في هذا القول من بعد الدخول. ولو فرق بينهما لكان نكاحهما أهلا لذلك. هذه المسألة عن عزان بن الصقر. قال الفضل بن الحواري في رجلين بينهما أمة، شهد كل واحد منهما أنها من النسب. قال: لا تقبل شهادة أحدهما على الآخر حتى يشهد على ذلك شاهد آخر مع أحدهما أو يكونا عدلين. وعن أبي عبد الله عن رجل شهدت عليه أربعة شهداء بالزنا، وشهد على الأربعة أربعة أنهم زناة، وشهد على الأربعة أيضا أربعة أنهم زناة. */* "
Post Top Ad
الأربعاء، 12 مايو 2021
49 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة
التصنيف:
# الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
عن Qurankariim
الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق