49 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

49 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




قال: تجوز شهادته إذا كان عدلا إلا يشهد بشيء مشاع بينهما فلا تجوز شهادته. ومن غيره: قال: وقد قيل أتجوز شهادته. عن غزان بن الصقر: وعن حاكم ادعت عنده امرأة أنه لا ولي لها فأحضرته شاهدين شهدا بذلك فزوجها الحاكم ولم يسأل عن عدالة شاهديها، ثم صح لها ولي بعد أن دخل بها زوجها. أيفرق بينهما أو نكاحهما جائز؟ فقال: فان الحاكم قد حكم بغير الحق وترك السنة في ذلك. وقد يجيز بعض الناس في هذا القول من بعد الدخول. ولو فرق بينهما لكان نكاحهما أهلا لذلك. هذه المسألة عن عزان بن الصقر. قال الفضل بن الحواري في رجلين بينهما أمة، شهد كل واحد منهما أنها من النسب. قال: لا تقبل شهادة أحدهما على الآخر حتى يشهد على ذلك شاهد آخر مع أحدهما أو يكونا عدلين. وعن أبي عبد الله عن رجل شهدت عليه أربعة شهداء بالزنا، وشهد على الأربعة أربعة أنهم زناة، وشهد على الأربعة أيضا أربعة أنهم زناة. */* "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *