الباب الخامس
ما يجوز الانتفاع به من النجاسات
ـــ الشيخ أبو محمد ــــ قال أصحابنا: استعمال السمن الذائب إذا حكم له بحكم النجاسة للسراج، لأن ما عرض فيه من النجاسة لم يحرم عين السمن، وإنما منع من استعماله للأكل لاختلاط النجاسة به.
فإن قيل: لم لم يحرم الانتفاع به لأجل نجاسته، لقول نجاسته، لقول النبي (ص): لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها.
قيل له: الشحم حرمه الله لعينه، فعينه محرمة، وهذا حلال في الأصل، ممارضة له نجاسته.
وإن قيل: فقد قال (ص): إن كا مائعا فأريقوه، فأمر بإراقة سؤر الكلب، ولو جاز الانتفاع به لما أمر بإراقته وهو ينهى عن إضاعة المال.
قيل له: الأمر بإراقته لا يوجب ترك الانتفاع به، من قبل أن إراقته فيها استهلاك لوجه ينتفع به، مثل الدباغ والسراج وغير، وأيضا فالذي أفادنا الأمر بإراقته هو المانع من أكله.*/*
Post Top Ad
السبت، 26 يونيو 2021
39 المصنف جزء 3 لأبي بكر الكندي الصفحة
التصنيف:
# المصنف لأبي بكر الكندي
عن Qurankariim
المصنف لأبي بكر الكندي
Tags:
المصنف لأبي بكر الكندي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق