وقد روى عن النبي (ص)، أنه أمر بالاستصباح به من طريق على، كل الأمر على هذا حملناه على الوجه الذي يقع الانتفاع به بعد الدباغ، وإن كان نجسا أباح ما كان ممنوعا من أجله، والله أعلم.
مسألة:
وقيل: يجوز بيع الهن النجس، والصبغ النجس، وكل ما كانت النجاسة حادثة فيه من الطهارات ويعلم بذلك، وقول: لا يجوز بيعه، والله أعلم.
مسألة:
ـــ كتاب الأشراف ــــ واختلفوا في عجين بالماء النجس، فقول مجاهد: يطعمه الدجاج، وقول الحسن بن صالح، يطعم ما لا يؤكل لحمه، ومالك والشافعي تطعم [به] البهائم، وأبو بكر لا يطعم شيئا، للثابت عن رسول الله (ص)، أنه سئل عن شحوم الميتة تدهن بها السفن والجلود وينتفع بها، قال: لا هي حرام.
ـــ أبو سعيد ـــــ هذه الأقاويل تشبه ماقيل، ويجوز أن يطعم الأطفال، وليس ذلك كله إلا فيما كان من الطهارات، وعارضتها النجاسات، وأما ما كان أصله نجسا حراما فلا يلحقه هذا، وليس قول أبي بكر في شحوم ميتة مما يحجر عندي مما قيل في هذا، والله أعلم.
مسألة:
ــــ أبو سعيد ـــــ أكثر ما قيل إن هذه الأشياء إذا تنجست، من العجين والطبيخ وما أشبه ذلك، أنه لا وجه إلى تطهيرها ويدفن ولا يطعم شيئا من الدواب، */*
Post Top Ad
السبت، 26 يونيو 2021
40 المصنف جزء 3 لأبي بكر الكندي الصفحة
التصنيف:
# المصنف لأبي بكر الكندي
عن Qurankariim
المصنف لأبي بكر الكندي
Tags:
المصنف لأبي بكر الكندي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق