41 المصنف جزء 3 لأبي بكر الكندي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

السبت، 26 يونيو 2021

41 المصنف جزء 3 لأبي بكر الكندي الصفحة




ولا أحد من الناس، صغيرا ولا كبيرا، ولا تباع، ولعله يخرج، ولا توهب، لأنه إذا ثبت أنه لا ينتفع بها بوجه بطل بيعها وهبتها، لأنه محرم، فلا يغير.
وقول: أنها، وإن ثبت أن لا وجه إلى طهارتها فإنه يطعم الدواب، ولو كان نجسا، بأن الدواب لا إثم عليها، ولا تعبد.
وقيل: يجوز أن يطعم ذلك الدواب والأطفال من الناس، وكل من لا إثم عليه، لأنه يقع لهم موقع النفع، وليس عليهم منه مضرة، ولا إثم عليه.
ولا يبيعه البائع، ولا ينتفع بثمنه ولو يخبر بذلك وبنجاسته.
وإذا ثبت ذلك، أنه لا يبيعه، فلا يبعه لأهل الذمة ولا لأهل الاسلام، لاختلاط الحرام بالحلال، وبيعهما في صفقة واحدة حرام.
وقول: يجوز أن يباع إذا علم بذلك المشتري، وإنما ذلك عيب عارض الحلال، وليس هو في الأصل حرام، يجوز أن نطعمه الدواب والأطفال، ولو كان لا يجوز الانتفاع به بحال لم يجز بيعه بحال، ولو تراضيا على ذلك، البائع والمشتري، وعلما به، لأن في ذلك ضررا من المشتري على نفسه، والضرر غرر، وكل غرر باطل.*/*

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *