ولا أحد من الناس، صغيرا ولا كبيرا، ولا تباع، ولعله يخرج، ولا توهب، لأنه إذا ثبت أنه لا ينتفع بها بوجه بطل بيعها وهبتها، لأنه محرم، فلا يغير.
وقول: أنها، وإن ثبت أن لا وجه إلى طهارتها فإنه يطعم الدواب، ولو كان نجسا، بأن الدواب لا إثم عليها، ولا تعبد.
وقيل: يجوز أن يطعم ذلك الدواب والأطفال من الناس، وكل من لا إثم عليه، لأنه يقع لهم موقع النفع، وليس عليهم منه مضرة، ولا إثم عليه.
ولا يبيعه البائع، ولا ينتفع بثمنه ولو يخبر بذلك وبنجاسته.
وإذا ثبت ذلك، أنه لا يبيعه، فلا يبعه لأهل الذمة ولا لأهل الاسلام، لاختلاط الحرام بالحلال، وبيعهما في صفقة واحدة حرام.
وقول: يجوز أن يباع إذا علم بذلك المشتري، وإنما ذلك عيب عارض الحلال، وليس هو في الأصل حرام، يجوز أن نطعمه الدواب والأطفال، ولو كان لا يجوز الانتفاع به بحال لم يجز بيعه بحال، ولو تراضيا على ذلك، البائع والمشتري، وعلما به، لأن في ذلك ضررا من المشتري على نفسه، والضرر غرر، وكل غرر باطل.*/*
Post Top Ad
السبت، 26 يونيو 2021
41 المصنف جزء 3 لأبي بكر الكندي الصفحة
التصنيف:
# المصنف لأبي بكر الكندي
عن Qurankariim
المصنف لأبي بكر الكندي
Tags:
المصنف لأبي بكر الكندي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق