42 المصنف جزء 3 لأبي بكر الكندي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

السبت، 26 يونيو 2021

42 المصنف جزء 3 لأبي بكر الكندي الصفحة




مسألة:
كما قيل العذرة إنها فختة من حرام، وإنها إذا خلطت بالطاهر من التراب أو رماد أو روث، أو بعر أن يبيعها في جملة ذلك لثبوت الانتفاع بها، وأن الشراء لا يقع موقع الضياع ولا إضاعة المال.
وقيل: لا يجوز بيعها على حال في شيء مخلوطة فيه من الطواهر، لأن الصفقة فيه على حلال وحرام، ورجس وطاهر.
وإذا ثبت إجازة بيعها للانتفاع بها وحدها جائز لم يبعد أن يجوز بيعها وحدها لمعنى ثبوتها بنفسها نافعة جاز الانتفاع بها مخلوطة بغيرها ووحدها.
مسألة:
وأما مالا ينتفع به إلا في إثم وفي حال ضرورة فلا يجوز بيعه ولا شراؤه، وذلك محجور محرم باتفاق من كل ما كان أصله حراما أو رجسا، وليس الرجس معارضا له، كالحمر والخنزير والميتة، لأنه على غير الضرورة لا يجوز، وعلى الضرورة لا يجوز منعه، ولا يجوز أن يطعم شيئا من الدواب والأطفال إلا في حال ما خصته الضرورة.*/*

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *