دخل بها الذي رضيت به آخراً فسدت عليه أبداً، وللأول أن يرجع إليها بالعقدة الأولى، ولا يطأها حتى تنقضي عدَّتها من الذي كان دخل، وإن كرهت وفي نسختين كرهها الذي رضيت به أولاً ولم يكن لها عذر في إجازة الأخير على نفسها وجبر الأول على طلاقها ولا صداق عليه، وإن كانت لها حجَّة تعذر بها طلقها الأول إذا كرهها وأعطاها نصف الصداق. وكذلك عن أبي عبد الله ولها على الذي دخل الصداق كامل.
وقيل: في امرأة تدفع إلى رجل دراهم يتزوَّجها بها؟ فإذا أوهبتها له فلا بأس (¬1)، وإن كانت أعطته يتزوَّجها بها ولم يتزوَّجها بشيء من عنده فهو كمثل من تزوَّج على غير صداق. فإن جاز بها فلها الصداق كصداق وسط من صداقاتها أو صدقات نسائها.
زواج العبدة بالحرة:
وقيل: في عبد تزوَّج بحرَّة لم تعلم ثم علمت من بعد ما دخل بها؟ فإن كان بإذن سيِّد فهي بالخيار إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فلها الصداق في رقبته، وإن كان بغير إذن سيده فرق بينهما. وقال من قال: لها الخمسان من الصداق وقال أبو عبد الله: لا صداق لها. قال أبو سعيد رحمه الله إن كان التزويج بغير إذن سيده/241/ولم يتمَّه سيده ولم تعلم هي بذلك؟، فقد قيل: إنَّهما يفرَّق بينهما. وأمَّا الصداق فقال من قال: لأنَّه في رقبته بمنزلة الخيانة، وقال من قال: إنَّه عليه في ذمَّته إن عتق يوماً ما. ولا يجرُّ على سيِّده من ذلك شيئًا في رقبته ولا في غيره، وقال من قال: في الذي تزوَّج امرأة ثم أغلق عليها باباً أو أرخى عليها ستراً أو طلَّقها ولم يكن وطئها إنَّه إذا نظر فرجها ومسَّه من تحت الثوب فلها عليه الصداق ولا عدَّة عليها إذا صدقته على ذلك، فإن قالت إنَّه جامعها فالقول قولها إذا صحَّ أنَّه أغلق عليها باباً أو أرخى عليه ستراً، وقال من قال: إذا أرخى عليها ستراً أو أغلق عليها باباً ثم قالت: لم يمسَّها ولم يجامعها صدقت في مالها ولا تصدق في الذي فيه عليها
¬__________
(¬1) في أ، ب: وعليه بدل فعليه. ويتكرر هذا.
Post Top Ad
الأحد، 9 مايو 2021
177 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة
التصنيف:
# الجامع لابن جعفر
عن Qurankariim
الجامع لابن جعفر
Tags:
الجامع لابن جعفر
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق