106 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

106 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




وأما الأحياء فعن كل رجل رجلان أو رجل وامرأتان. ويجوز رجلان أو رجل وامرأتان. فكذلك عن المرأة الحية رجلان أو رجل وامرأتان عن رجلين. ويجوز عن رجلين رجل وامرأتان عن رجلين وامرأتين. وتقبل البينة عن النساء وان كن في بلد. وتقبل البينة عن الإمام والقاضي. قال غيره: اذا كان ولى الأمر غيرهما. قال محمد بن المسبح: اذا كانا في غير بلد الحاكم. وأما إن كانا في البلد فقد اختلف في ذلك. وان كانا في مجلس الحكم فنحب ألا يقبل ذلك عنهما، ويشهدان عن نفسهما. ومن طلب الى من أشهده أن يشهد له عن شهادة نفسه فعليه أن يشهد عن شهادته وليس بمخير. فان شهد على شهادته ابتداء من غير مطلب من من أشهده فقد أحسن حيث أثبت لصاحب الحق حقه. وتجوز الشهادة عن شهادة الأعمى والمعتوه اذا شهدوا عن شهادتهم وهم أصحاء على ما يعرف بالبينات على ما شهدوا عليه، أو بمعاينة المشهود عنهم على عين رجل أو دابة أو مال حدوه لهم وهم أصحاء. */* "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *