وأما الأحياء فعن كل رجل رجلان أو رجل وامرأتان. ويجوز رجلان أو رجل وامرأتان. فكذلك عن المرأة الحية رجلان أو رجل وامرأتان عن رجلين. ويجوز عن رجلين رجل وامرأتان عن رجلين وامرأتين. وتقبل البينة عن النساء وان كن في بلد. وتقبل البينة عن الإمام والقاضي. قال غيره: اذا كان ولى الأمر غيرهما. قال محمد بن المسبح: اذا كانا في غير بلد الحاكم. وأما إن كانا في البلد فقد اختلف في ذلك. وان كانا في مجلس الحكم فنحب ألا يقبل ذلك عنهما، ويشهدان عن نفسهما. ومن طلب الى من أشهده أن يشهد له عن شهادة نفسه فعليه أن يشهد عن شهادته وليس بمخير. فان شهد على شهادته ابتداء من غير مطلب من من أشهده فقد أحسن حيث أثبت لصاحب الحق حقه. وتجوز الشهادة عن شهادة الأعمى والمعتوه اذا شهدوا عن شهادتهم وهم أصحاء على ما يعرف بالبينات على ما شهدوا عليه، أو بمعاينة المشهود عنهم على عين رجل أو دابة أو مال حدوه لهم وهم أصحاء. */* "
Post Top Ad
الأربعاء، 12 مايو 2021
106 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة
التصنيف:
# الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
عن Qurankariim
الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق