107 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

107 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




وكذلك الذين اذا شهدوا وهم أصحاء، وأشهدوه عن شهادتهم على عين صاحب الحق الذي عليه. وكذلك في الحقوق والنكاح والرضاع اذا شهدوا وهم أصحاء، وأشهدوهم عن شهادتهم وهم أصحاء. وفي القتل والدماء فقيل: لا تجوز الشهادة عن الشهادة في القتل لأنه من الحدود، ولا تجوز شهادة عن شهادة في الحدود. قال غيره: اختلف في القتل. فقال قوم: انه من الحقوق، والشهادة عن الشهادة فيه جائزة. وقال قوم: انه من الحدود، ولا تجوز الشهادة فيه عن الشهادة. وقال محمد بن زياد: نسخه. وقال محمد بن محبوب: انه حق في حد. قال أبو المؤثر: أما في القود فلا تجوز فيه الشهادة عن الشهادة. وأما الدية فجائزة. ومن كتاب أبي قحطان: وكل شهادة احتملت عن شهودفي وقت لو شهد بها لردت لعلة من جميع العلل كلها فوددت بعد أن صارت عنه بها جائز الشهادة أن لو شهد بها لم تجز على مشهود عليه إلا أن تكون وقعت عن والد لولده ثم مات الوالد فانها تجوز عنه، أو فاسق من أهل الصلاة. */* "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *