وكذلك الذين اذا شهدوا وهم أصحاء، وأشهدوه عن شهادتهم على عين صاحب الحق الذي عليه. وكذلك في الحقوق والنكاح والرضاع اذا شهدوا وهم أصحاء، وأشهدوهم عن شهادتهم وهم أصحاء. وفي القتل والدماء فقيل: لا تجوز الشهادة عن الشهادة في القتل لأنه من الحدود، ولا تجوز شهادة عن شهادة في الحدود. قال غيره: اختلف في القتل. فقال قوم: انه من الحقوق، والشهادة عن الشهادة فيه جائزة. وقال قوم: انه من الحدود، ولا تجوز الشهادة فيه عن الشهادة. وقال محمد بن زياد: نسخه. وقال محمد بن محبوب: انه حق في حد. قال أبو المؤثر: أما في القود فلا تجوز فيه الشهادة عن الشهادة. وأما الدية فجائزة. ومن كتاب أبي قحطان: وكل شهادة احتملت عن شهودفي وقت لو شهد بها لردت لعلة من جميع العلل كلها فوددت بعد أن صارت عنه بها جائز الشهادة أن لو شهد بها لم تجز على مشهود عليه إلا أن تكون وقعت عن والد لولده ثم مات الوالد فانها تجوز عنه، أو فاسق من أهل الصلاة. */* "
Post Top Ad
الأربعاء، 12 مايو 2021
107 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة
التصنيف:
# الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
عن Qurankariim
الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق