108 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

108 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




وكل شهادة احتملت عن مشهود عنه في وقت لو شهد بها لجازت ولم ترد حتى انتقل الى حال لو شهد بها لردت لم تجز على مشهود عليه إلا أن تكون احتملت عن بصير ثم عمى، أو صحيح العقل ثم ضاع عقله فإنها تجوز. انقضى. قال قوم: تجوز شهادة واحد عن الميت، ويسأل الذين شهدوا عليه بعدالة فان عدلا عن تعديلهما. وان خفت أن يكون الذين شهدوا على الغائب والمريض من بلد الرجال ومن ضعفة المسلمين فسئل عن تعديل الذين شهدوا عليه فان شياطين الإنس إنما أنزلوا ضعفاء المسلمين الذين لا بصر لهم في ما يعنيهم من ذلك. وفي ما يوجد أنه عن أبى عبد الله معروض على أبى الحوارى: وعن رجل شهد بشهادة عن رجل ميت فقال الشاهد عن ذلك: أنا أزكى الميت الذي شهد عنه، سألت: هل يكتفي بذلك؟ فان كان الذي حملت عنه الشهادة من من لا يعرفه الحاكم ولا المعدل اذا كان من أرض غربة لا يعرفه الذي حمل الشهادة عنه فقال حامل الشهادة: انه عدل معه، وكان الذي حمل الشهادة أيضا عدلا فانه يكتفى بقوله فيه، ويقبل تعديله، وسواء ذلك عندي كان المشهود عنه حيا أم هالكا. وعن أبى قحطان: فان شهد شاهد عن شاهد، وطرح الشاهد الأول الذي شهد عن شهادته بطلت. */* "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *