وكل شهادة احتملت عن مشهود عنه في وقت لو شهد بها لجازت ولم ترد حتى انتقل الى حال لو شهد بها لردت لم تجز على مشهود عليه إلا أن تكون احتملت عن بصير ثم عمى، أو صحيح العقل ثم ضاع عقله فإنها تجوز. انقضى. قال قوم: تجوز شهادة واحد عن الميت، ويسأل الذين شهدوا عليه بعدالة فان عدلا عن تعديلهما. وان خفت أن يكون الذين شهدوا على الغائب والمريض من بلد الرجال ومن ضعفة المسلمين فسئل عن تعديل الذين شهدوا عليه فان شياطين الإنس إنما أنزلوا ضعفاء المسلمين الذين لا بصر لهم في ما يعنيهم من ذلك. وفي ما يوجد أنه عن أبى عبد الله معروض على أبى الحوارى: وعن رجل شهد بشهادة عن رجل ميت فقال الشاهد عن ذلك: أنا أزكى الميت الذي شهد عنه، سألت: هل يكتفي بذلك؟ فان كان الذي حملت عنه الشهادة من من لا يعرفه الحاكم ولا المعدل اذا كان من أرض غربة لا يعرفه الذي حمل الشهادة عنه فقال حامل الشهادة: انه عدل معه، وكان الذي حمل الشهادة أيضا عدلا فانه يكتفى بقوله فيه، ويقبل تعديله، وسواء ذلك عندي كان المشهود عنه حيا أم هالكا. وعن أبى قحطان: فان شهد شاهد عن شاهد، وطرح الشاهد الأول الذي شهد عن شهادته بطلت. */* "
Post Top Ad
الأربعاء، 12 مايو 2021
108 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة
التصنيف:
# الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
عن Qurankariim
الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق