فان طرح الشاهد عن شهادة الأول لم تبطل، وله أن يحضر عند ذلك شهودا أخرين، وقبلت شهادتهم عليه. وقيل: لم شهد شاهد عن شاهد، والمشهود عنه حين شهد عنه الشاهد ليس بزاك، ثم زكا بعد ذلك ومات زاكيا، وصح ذلك لم تجز الشهادة عنه لأنه شهد عنه حين شهد وهو غير جائز الشهادة. وكذلك لو شهد بشهادة وهو زكى ثم فسق بعد ذلك فلا تجوز شهادته اذا علم الحاكم بذلك. وأما اذا كان زاكيا فشهد بشهادة ثم فسق ولم يعلم الحاكم بذلك حتى تاب جازت شهادته. فان علم الحاكم بفسقه وتوبته لم تجز شهادته. ومن غيره: قلت: هل يجوز لى أن أجمل الشهادة عن شهادة غير ولى الى قاض أو سلطان أو غير ذلك؟ قال: ليس لك أن تحمل إلا شهادة من تجوز شهادته عندك فتكون قد حملت عنه، وأديت ما أشهدك به لأنه غير العدول لا تجوز شهادتهم عندك ولا عند غيرك. ومن غيره: ومن تحمل شهادة عن غير عدل فجائز ويلى الحاكم التعديل. وعن الفضل: وتجوز شهادة الحاكم عند شاهد بما حكم به اذا عزل، ويشهد معه شاهد آخر. */* "
Post Top Ad
الأربعاء، 12 مايو 2021
109 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة
التصنيف:
# الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
عن Qurankariim
الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق