109 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

109 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




فان طرح الشاهد عن شهادة الأول لم تبطل، وله أن يحضر عند ذلك شهودا أخرين، وقبلت شهادتهم عليه. وقيل: لم شهد شاهد عن شاهد، والمشهود عنه حين شهد عنه الشاهد ليس بزاك، ثم زكا بعد ذلك ومات زاكيا، وصح ذلك لم تجز الشهادة عنه لأنه شهد عنه حين شهد وهو غير جائز الشهادة. وكذلك لو شهد بشهادة وهو زكى ثم فسق بعد ذلك فلا تجوز شهادته اذا علم الحاكم بذلك. وأما اذا كان زاكيا فشهد بشهادة ثم فسق ولم يعلم الحاكم بذلك حتى تاب جازت شهادته. فان علم الحاكم بفسقه وتوبته لم تجز شهادته. ومن غيره: قلت: هل يجوز لى أن أجمل الشهادة عن شهادة غير ولى الى قاض أو سلطان أو غير ذلك؟ قال: ليس لك أن تحمل إلا شهادة من تجوز شهادته عندك فتكون قد حملت عنه، وأديت ما أشهدك به لأنه غير العدول لا تجوز شهادتهم عندك ولا عند غيرك. ومن غيره: ومن تحمل شهادة عن غير عدل فجائز ويلى الحاكم التعديل. وعن الفضل: وتجوز شهادة الحاكم عند شاهد بما حكم به اذا عزل، ويشهد معه شاهد آخر. */* "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *