105 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

105 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




شهد عدل بعد ذلك أن هذا الرجل أقر عندي بكذا وكذا نحوه ما شهد به الذي لا عدالة له فيقول هذا الرجل، فلا نعرف من يعني بهذا الرجل إلا بالظن بغيره بيان أنه الأول المشهد. فعلى ما وصفت فان الظن لا يؤخذ به، وانما يؤخذ بالتصريح اذا شهد على رجل بعينه، أو بنسبه، أو بحلية، هناك تجوز الشهادة بعد تعديل الشاهد. وقيل: اذا شهد عن شاهد بالتزويج، وشهد آخر بالتزويج، على الشهرة جاز ذلك ان شاء الله. وشهادتهم جائزة على ذلك اذا كانوا عدولا. قال أبو قحطان: ويحكم بالشهادة عن الشهادة وان بعدت في جميع الحكومات كلها إلا في الحدود والقصاص. ومن كتاب الفضل بن الحوارى: ويقبل الحاكم البينة عن البينة اذا كانت البينة غائبة من عمان أو مريضة، شاهدان عن شاهدين. وتقبل اذا كانوا من مَن تقبل شهادتهم شاهدان عن شاهدين اذا شهدا جميعا عن الشاهدين جميعا وعن هذا. وسئل عن تعديل الشهود جميعا عن الشهود وعن الذين شهدوا عنهم ان عرفوا، وإلا فقد قيل: ان تعديل الحاملين للشهادة اذا كانوا من مَن يقبل تعديلها أخذ عنهم تعديل الذين شهدوا عنهم. وان كانوا أمواتا أجزأ كل شاهد عن شاهد، الرجل عن الرجل والمرأة عن المرأة. */* "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *