104 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

104 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




فلانا فقالا لنا: مات بعلمنا أو قتل: هل تجوز شهادتهما لنتزوج امرأته بعده؟ قال: لا، إنما ذلك خبر، ولكن ان جاء الرجلان الشاهدان الآخران فقالا: نشهد أن فلانا وفلانا شهدا معنا أن فلانا مات أو قتل جازت شهادتهما ولتزوج المرأة ان شاءت اذا انقضت عدتها. ومن جواب أبى على: وقلت: هل تجوز شهادة الشهود عن الشهود على الحدود والدماء؟ قال: فلا أرى ذلك والله أعلم، وسل عنها. ومن جواب أبى الحوارى: وعن شهادة شهد بها من لا يعدل فيقول: أشهدني فلان بن فلان بكذا وكذا، والذي يشهد بهذه الشهادة من بلد سوى بلد المشهد ولا يقول فلان بن فلان النزواني ولا البهلاني فيقول الذي شهد عليه الشاهد: لا أقرب الى المال حتى يقول فلان بن فلان البهلاني أو النزواني لأن بلدك فيها على نحو هذا من الأسماء كثيرة. فعلى ما وصفت فاذا لم يصف الشاهد المشهود عليه بحلية تعرف لم تجز الشهادة حتى يقول: أشهدنى فلان بن فلان أبو هذا، أو أخو هذا، أو زوج هذه، أو صاحب هذا المال. فاذا لم يصفه بحلية تعرف لم تجز الشهادة. واذا وصف بحلية يعرف بها جازت الشهادة اذا كان الشاهد عدلا. وقلت: ان قال: فلان بن فلان أشهدنى بكذا وكذا ولم يعدل ثم */* "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *