فلانا فقالا لنا: مات بعلمنا أو قتل: هل تجوز شهادتهما لنتزوج امرأته بعده؟ قال: لا، إنما ذلك خبر، ولكن ان جاء الرجلان الشاهدان الآخران فقالا: نشهد أن فلانا وفلانا شهدا معنا أن فلانا مات أو قتل جازت شهادتهما ولتزوج المرأة ان شاءت اذا انقضت عدتها. ومن جواب أبى على: وقلت: هل تجوز شهادة الشهود عن الشهود على الحدود والدماء؟ قال: فلا أرى ذلك والله أعلم، وسل عنها. ومن جواب أبى الحوارى: وعن شهادة شهد بها من لا يعدل فيقول: أشهدني فلان بن فلان بكذا وكذا، والذي يشهد بهذه الشهادة من بلد سوى بلد المشهد ولا يقول فلان بن فلان النزواني ولا البهلاني فيقول الذي شهد عليه الشاهد: لا أقرب الى المال حتى يقول فلان بن فلان البهلاني أو النزواني لأن بلدك فيها على نحو هذا من الأسماء كثيرة. فعلى ما وصفت فاذا لم يصف الشاهد المشهود عليه بحلية تعرف لم تجز الشهادة حتى يقول: أشهدنى فلان بن فلان أبو هذا، أو أخو هذا، أو زوج هذه، أو صاحب هذا المال. فاذا لم يصفه بحلية تعرف لم تجز الشهادة. واذا وصف بحلية يعرف بها جازت الشهادة اذا كان الشاهد عدلا. وقلت: ان قال: فلان بن فلان أشهدنى بكذا وكذا ولم يعدل ثم */* "
Post Top Ad
الأربعاء، 12 مايو 2021
104 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة
التصنيف:
# الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
عن Qurankariim
الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق