69 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

69 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




فصل (في شهادة غير المسلم والعبيد والصبيان على الزواج)
ومن ما يوجد عن أبى عبد الله: وعن الرجل يتزوج المرأة على شهادة يهوديين أو عبدين أو صبيين ولا يدخل بها حتى يسلم اليهوديان، أو يعتق العبدان، أو يبلغ الصبيان ثم يدخل بها بعد. قال: النكاح تام. قال: وان أرادت المرأة أن تفسخ عن نفسها تلك العقدة قبل أن يكون الشاهدان في حال تجوز شهادتهما من قبل صبا أو شرك أو ملكة لا تفسخ عنها. وكذلك ان أراد هو فسخ عنه. قال غيره –الله أعلم-: وهذا عندي لا يخرج على مذهب أصحابنا. وقد قيل: انه فاسد لأن الأصل وقع على فساد، وليس هذا يصلح من ما مضى. وأما العبدان فقد اختلف في شهادتهما، وأكثر قول أصحابنا أنها لا تجوز. وأرجو أنه روى عن أبى معاوية. */*" "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *