فصل (في شهادة غير المسلم والعبيد والصبيان على الزواج)
ومن ما يوجد عن أبى عبد الله: وعن الرجل يتزوج المرأة على شهادة يهوديين أو عبدين أو صبيين ولا يدخل بها حتى يسلم اليهوديان، أو يعتق العبدان، أو يبلغ الصبيان ثم يدخل بها بعد. قال: النكاح تام. قال: وان أرادت المرأة أن تفسخ عن نفسها تلك العقدة قبل أن يكون الشاهدان في حال تجوز شهادتهما من قبل صبا أو شرك أو ملكة لا تفسخ عنها. وكذلك ان أراد هو فسخ عنه. قال غيره –الله أعلم-: وهذا عندي لا يخرج على مذهب أصحابنا. وقد قيل: انه فاسد لأن الأصل وقع على فساد، وليس هذا يصلح من ما مضى. وأما العبدان فقد اختلف في شهادتهما، وأكثر قول أصحابنا أنها لا تجوز. وأرجو أنه روى عن أبى معاوية. */*" "
Post Top Ad
الأربعاء، 12 مايو 2021
69 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة
التصنيف:
# الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
عن Qurankariim
الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق