فصل (في الشهادة على المتنازع عليه بين اثنين)
وعن رجل أحضر شاهدين على مال أنه لجده، وأحضر آخر شاهدين أنه له فأيهما كان في يده المال فهو أولى به. فان لم يكن في يد أحدهما فهو للذي شهد الشاهدان أنه له. وان شهد لرجل على شيء بعينه رجلان، وشهد الآخر ثلاثة فما فوق ذلك فقد قيل: انه يقسم بينهم على عدد الشهود بالأجزاء. وقال من قال: لكل واحد منهما النصف اذا كان الشهود عدولا لأن الذي يثبت به الحق شاهدان فصاعدا. وقيل: ان أكثر الشهود اذا كانوا عدولا أملك.*/*" "
Post Top Ad
الأربعاء، 12 مايو 2021
70 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة
التصنيف:
# الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
عن Qurankariim
الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق