71 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

71 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




فصل (في جرح الخصم الشاهد بعد تعديل شهادته)
وسألته عن شاهد شهد فعدل ثم يقول الخصم بجرحه، أتقبل منه؟ قال: أما موسى بن على فيقبل منه، ويدعوه بالبينة بجرحه. وأما محمد بن محبوب فلم يقبل ذلك. وقال من قال: اذا جرحه بعد تعديله لم تقبل منه الا أن يجرحه قبل التعديل. وقال من قال: اذا جرحه فقد أثبت تعديله لأنه لا يكون التجريح الا بعد التعديل. قيل: من كتم شهادة علمها عن رجل طلق زوجته ثلاثا وكان يساكنها بعد ذلك وهو لم ينكر عليه ذلك فان شهادته باطلة بذلك الا أن يصح في ذلك عذر أو تقية بوجه من الوجوه. وعن رجل يقيم بينة على رجل أنه فقأ عين عبد له والعبد والدابة غائبان. فأقول: انه لا تقبل منه في هذا حتى يحضر العبد أو الدابة، ويرى ذلك هما، ويشهدان: هذا الذي جنى عليهما. وان كانا قد ماتا فله الحق بشهادة البينة. */*" "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *