فصل (في جرح الخصم الشاهد بعد تعديل شهادته)
وسألته عن شاهد شهد فعدل ثم يقول الخصم بجرحه، أتقبل منه؟ قال: أما موسى بن على فيقبل منه، ويدعوه بالبينة بجرحه. وأما محمد بن محبوب فلم يقبل ذلك. وقال من قال: اذا جرحه بعد تعديله لم تقبل منه الا أن يجرحه قبل التعديل. وقال من قال: اذا جرحه فقد أثبت تعديله لأنه لا يكون التجريح الا بعد التعديل. قيل: من كتم شهادة علمها عن رجل طلق زوجته ثلاثا وكان يساكنها بعد ذلك وهو لم ينكر عليه ذلك فان شهادته باطلة بذلك الا أن يصح في ذلك عذر أو تقية بوجه من الوجوه. وعن رجل يقيم بينة على رجل أنه فقأ عين عبد له والعبد والدابة غائبان. فأقول: انه لا تقبل منه في هذا حتى يحضر العبد أو الدابة، ويرى ذلك هما، ويشهدان: هذا الذي جنى عليهما. وان كانا قد ماتا فله الحق بشهادة البينة. */*" "
Post Top Ad
الأربعاء، 12 مايو 2021
71 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة
التصنيف:
# الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
عن Qurankariim
الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق