72 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

72 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




وعن شاهدين شهدا على رجل أنه قتل فلانا خطأ، وعاين ذلك فقضى الحاكم على العاقلة بالدية، وقبضها الولى ثم جاء الرجل حيا. فالقول ذلك: أن العاقلة ترجع بما أخذ منها على من أخذها منهم، وليس له هذا بمنزلة الرجوع في الشهادة. فان كان مفلسا أو ذاهبا ولا يقدرون على أخذ هذا الحق منه كان ذلك على الشاهدين ويتبعان بها. قال غيره: وقد قيل في مثل هذا انهما ضامنان اذا صح حياته، والخيار للعاقلة في الشاهدين أو الولى. فان أخذها من الولى فلا شيء على الشاهدين الا بالتوبة، وهما شاهدا زورا. وان أخذها من الشاهدين رجع الشاهدان على الولى لأنه أخذ باطلا صح ذلك عليه. وعن رجل مات وخلف مالا على ورثته فقال رجل من ورثته: هذه القطعة لى وفي يدي، وهذه زراعتي فيها، أيجوز لي أن أشتريها منه بقوله وأنا أعلم أن والده خلفها ميراثا بين ورثته؟ فعلى ما وصفت فلا يجوز شراؤها من عنده الا أن يشهد عنده شاهدا عدل أنها كانت في يده ويأكلها ويدعيها بعلم من الهالك، والهالك لا ينكر ولا يغير ذلك. فاذا صح ذلك عليه جاز لك شراؤه من عنده ما لم يدفعك عن ذلك سائر الورثة. فإن دفعوك عن ذلك لم يجز لك أن تشتريها حتى يحكم له بها والله أعلم. */* "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *