فصل (في شهادات متنوعة)
وعن من يقول: علىّ لفلان كذا وكذا يحدث بذلك القوم ويقول لا تشهدوا علىّ بذلك. وكذلك ان سمعوه يبايع على دابة أو غيرها وقال: لا تشهدوا علىّ. وقال: اذا احتيج الى شهادتهم فيشهدون. قلت: فاذا شهد رجلان عن رجل غائب ثم رجع الغائب وأنكر أنه لم يشهدهما. قال: اذا لم يكن وقع الحكم بطلت تلك الشهادة. فان كان الحكم قد أنفذ غرما نصف الحق. وان رجع أحد الشاهدين عنه وقالا: شهدنا بما يشهدنا غرم ربع الحق. ومن ما يوجد عن جابر بن زيد عن ابن عباس: أن امرأة شهدت على رجل وامرأة أنها أرضعتهما. فقال: استحلفوها عند المقام، فانها ان تكن كاذبة لم يحل عليها حتى يبيض ثديها، فاستحلفوها فحلفت فلم يحل عليها الحول حتى ابيض ثديها. */*" "
Post Top Ad
الأربعاء، 12 مايو 2021
73 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة
التصنيف:
# الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
عن Qurankariim
الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق