وحفظت عن القاضي أبى بكر أحمد بن محمد بن خالد –حفظه الله-: أن شهادة المرأة المرضعة قبل التزويج مختلف في قبولها اذا كانت غير عدلة. فاذا تزوج فلا فرق بينهما بشهادة امرأة الا أن تكون عدلة فانه يفرق بينهما بشهادتهما. فاذا جاز بها قال قوم: يفرق بينهما بشهادة العدلة. وقال آخرون: لا يفرق بينهما الا بشهادة شاهدي عدل والله أعلم. وقال من قال: ان المرضعة من أهل الذمة تجوز شهادتها على المسلمين وذلك من ما لا يجتمع عليه. وجاء الأثر بجواز شهادة المرضعة ما لم تكن متهمة. وتهمتها أن تتهم أن تفرق عن حلال أو تجمع على حرام. وقيل: تجوز شهادة الأمة المجوسية والذمية اذا كانت عدلة. وقال من قال: لا يكون ذلك الا في أهل القبلة اذا كان ذلك على المسلمين. وعن أبى الحواري: وعن امرأة شهدت بالرضاع بين رجل وامرأة ولم تعلم كان الرضاع في الحولين أو بعد ذلك؟ هل يكون رضاعا وتحرم عليه؟ */* "
Post Top Ad
الأربعاء، 12 مايو 2021
74 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة
التصنيف:
# الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
عن Qurankariim
الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق