74 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

74 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




وحفظت عن القاضي أبى بكر أحمد بن محمد بن خالد –حفظه الله-: أن شهادة المرأة المرضعة قبل التزويج مختلف في قبولها اذا كانت غير عدلة. فاذا تزوج فلا فرق بينهما بشهادة امرأة الا أن تكون عدلة فانه يفرق بينهما بشهادتهما. فاذا جاز بها قال قوم: يفرق بينهما بشهادة العدلة. وقال آخرون: لا يفرق بينهما الا بشهادة شاهدي عدل والله أعلم. وقال من قال: ان المرضعة من أهل الذمة تجوز شهادتها على المسلمين وذلك من ما لا يجتمع عليه. وجاء الأثر بجواز شهادة المرضعة ما لم تكن متهمة. وتهمتها أن تتهم أن تفرق عن حلال أو تجمع على حرام. وقيل: تجوز شهادة الأمة المجوسية والذمية اذا كانت عدلة. وقال من قال: لا يكون ذلك الا في أهل القبلة اذا كان ذلك على المسلمين. وعن أبى الحواري: وعن امرأة شهدت بالرضاع بين رجل وامرأة ولم تعلم كان الرضاع في الحولين أو بعد ذلك؟ هل يكون رضاعا وتحرم عليه؟ */* "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *