68 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

68 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




وفي الحديث: المسلمون قرارى الله في أرضه أي شهود. وليس كل موضع تعمل فيه البينة يعمل فيه الاقرار. الدليل على ذلك: أن الشهادة اذا قامت على رجل أنه قتل رجلا خطأ حكم بالدية على عاقلة القاتل. لو أقر أنه قتله خطأ لم يجب الحكم على العاقلة باتفاق الأمة. الشهادات طريقها طريق الميراث لأن المرأة لها نصف ميراث الرجل فلذلك هي في الشهادة نصف الشاهد. وكذلك العبد لا ميراث له ولا شهادة له أيضا. ولا تجوز شهادة الظنين. والظنين هاهنا المتهم في دينه. واذا شهد شاهد بشهادة مع الحاكم فطرح فيها ثم عدل في تلك الشهادة أيضا فعن أبى عبد الله قال: شهادته جائزة ما لم يقع حكم الحاكم اذا شهد ثم طرح ثم شهد. وعن أبى زياد في من يقطع اللعنة على والديه أنه لا تقبل شهادته ولا كرامة له. */* "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *