67 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

67 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




فان لم يجيء جلده للمقذوف. قلت: أرأيت ان جاء بشهود بعد ما جلد الرجل بقذفه فشهدوا على الرجل المقذوف بالزنا وهم أربعة؟ قال: يقام الحد على الذي شهدوا عليه بالزنا. والبينة إذا شهدت قبل أن يستنطقها الحاكم لم تقبل. فان عاد الحاكم استنطقها بعد فشهدت فللحكام قبولها. ومن شهد لرجل مفلس بدين على رجل، والشاهد يطلب المشهود له بحق قد طلبه في مجلس شهادته فجائز. شهادته، طلب دَيْنا أو نفقة ولا أرى مطلبه يبطل شهادته. مسألة: وعن رجل له حق على مفلس، وله عليه فريضة، وشهد له بدراهم على آخر. قال: لا تجوز شهادته. واذا شهد بعض الورثة على بعض ولو كانوا عدولا فلا تجوز. كذلك اذا كانوا ثلاثة اخوة فشهد اثنان منهم ان لهم أخا رابعا فأنكر الثالث وهما ثقتان فلا تقبل شهادة بعض الورثة على بعض. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكرموا الشهود فان الله يظهر بهم الحقوق، والشهود يسمون قرارى. */* "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *