فان ولاها الحاكم وكتبها غير ثقة وهو يسمع وينظر فيها فلا بأس. ولا يلى كتبه وحملها الا أمينا ثقة. قيل لأبى معاوية عزان بن الصقر: ما نقول في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا: ان معهم رابعا لم يحضر، هل للأمام أن يؤخرهم الى أن يجيء صاحبهم الرابع؟ قال: قلت: ان صاحبهم في الشجب أو سعال أو في سمل، هل يؤخرهم الى أن يجيء صاحبهم؟ قال: لا، الا أن يكون صاحبهم في مثل السوق، فان الإمام ينتظرهم الى وقت ما يبلغون السوق ويرجعون. فان لم يجيئوا بصاحبهم جلدهم الامام حدّ القذف والله أعلم. وسئل عنها: فان جاء صاحبهم من بعد ما جلدوا فشهد؟ قال: يجلد أيضا. وقد حفظنا عن المسلمين في المقاذف اذا ادعى بينة أن الحاكم أن ينتظر الى وقت قيامه من مجلسه فعسى هذا يكون مثل ذلك والله أعلم. قلت: أرأيت لو أن رجلا قذف رجلا ثم ادعى بينة، أيؤخره الامام الى أن يأتي ببينته؟ قال: قيل: يؤخره الى قدر ما يقوم من مجلسه. */* "
Post Top Ad
الأربعاء، 12 مايو 2021
66 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة
التصنيف:
# الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
عن Qurankariim
الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق