101 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 17 مارس 2021

101 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة




لم يأت فيما يخرج من البحر شيئا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن الخلفاء من بعده فهو مما عفي عنه كما عفي عن صدقة الخيل والرقيق؛ لأن السنّة قد فرقت بين ذلك وبين غيره لأنه أوجب على الخمس في الركاز وسكت على البحر فلم يقل فيه شيئا، وقد فرق الكتاب والسنة بين حكم البر والبحر فجعل ما في البحر مباحا لأخذه على كل حال وكذلك سائر ما يخرج منه بمنزلته فحكم البر والبحر مختلفان غير متساويين وذلك أن صيد البر حرام على المحرمين وأوجب على قائله الجزاء وصيد البحر مباح فليس عليهم فيه جناح ولا كفارة وكذلك ميتة البر حرمها الله تعالى إلاّ بالذكاة، وجاءت السنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ميتة البحر بالإباحة بقوله - عليه السلام - : « هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، والحِلُّ مَيْتَتُهُ» (1) ، ففرق الكتاب والسنة بينهما، وعن ابن عباس قال: ليس في العنبر خمس لأنه إنما ألقاه البحر إنما هو شيء ستره البحر، وفي خبر: دسره البحر، وقال أنس: الدسر، الدفع أي دفعه وألقاه، والذين أوجبوا في العنبر لرواية عن بعلن بن أمية أنه قال: كتب إليّ عمي أن خذ حليّ البحر والعنبر العشر، وهو إسناد ضعيف غير معروف، ويدل على ضعفه أن جعل فيه العشر ولا نعرف للعشر هاهنا وجه لأنه لم يجعله كالركاز فيؤخذ منه الخمس ولا كالمعادن فتؤخذ منه الزكاة على قول أهل المدينة لأنهم يقولون بالزكاة في المعادن فلا موضع للعشر هاهنا إلاّ أن يكون شبهة بما يخرج من الأرضين من الزرع والثمار فما نعرف أحدا يقول بهذا والله الموفق للصواب، وقد أوجب أبو يوسف في العنبر الخمس وشبهه بالمعدن ولا أعلم له موقفا على ذلك.
مسألة:
__________
(1) رواه الربيع عن ابن عباس بلفظه، بَاب فِي أَحْكَام المِيَاه، ر161. وأبو داود عن أبي هريرة بلفظه، باب الوضوء بماء البحر، ر83.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *