غير ثابت، ومن أجّر أرضا فزرعها المستأجر وجب العشر عليه دون المؤاجرة، وقال أبو حنيفة: العشر على المؤاجر فيقول: إنه عشر يجب لأجل الزرع فوجب أن يكون على صاحب الزرع، ومن خرج من بلده خوفا على نفسه فنضب ماله وكان تجب الزكاة فكتب إليه السلطان أو بعض أهل البلدان أن يرجع إلى ماله ووعدوه خيرا فامتنع خوفا ولم يثق بهم فلا تجب عليه الزكاة في ماله هذا، فإن وصل إليه من ماله المغتصب تمر أو حب لزمته الزكاة فيما صار إليه والآخر بمنزلة مال تلف.
فصل:
يقال: ذهب فلان يُذهبُ ذهباً إذا رأى ذهبا في المعدن فبرق من عظمة في عينه وأنشد ابن أبي الأعرابي: ...
... ذهب لما أن رآها ... ترمله ... *** فقال يا قوم رأيت ... منكره
شذرة واد أو رأيت الزهرة، والشذرة قطعة من ذهب، والجمع الشذر.
الباب السابع: في الكنز وأحكامه في السنة:
أن في الركاز الخمس وهو كل مال وجد في الخراب العادي من الأرض فخمسه لأهل الحاجة من المسلمين وأربعة أخماسه لمن وجده فيؤخذ ذلك منه حين يوجد معه ثم عليه الزكاة بعد حول إذا بلغ ذلك من الذهب والورق ما سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه من الزكاة.
مسألة:
Post Top Ad
الأربعاء، 17 مارس 2021
104 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة
التصنيف:
# الضياء لسلمة العوتبي
عن MaKtAbA
الضياء لسلمة العوتبي
Tags:
الضياء لسلمة العوتبي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق