107 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 17 مارس 2021

107 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة




ومن وجد كنزا جاهليا فدفع الخمس إلى الإمام أو الفقراء إن لم يكن إمام فعلى ما في يده الزكاة بعد الحول وإن كان إسلاميا ولم يعرف ربه فهو للفقراء وكنوز الجاهلية تعرف بعلامتهم، ومن وجد ركازا في أرض العدو وكان له ولا يدخل ذلك في الغنائم وفيه الخمس بظاهر قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : «في الركاز الخمس» ولم يخصّ ركازا من ركاز والمخصص الركاز الموجود في أرض العدو ومن غيره محتاج إلى دليل، والركاز لمن وجده سواء وجده في أرض مربوبة أو غير مربوبة ولا فرق بين أن يجده في دار الإسلام أو في دار الشرك، ولا فرق بين أن يجده ذمي أو ملي أو عبد أو حر أو صغير أو كبير، والركاز هو دفن الجاهلية ذهبا كان أو فضة، وجائز لمن وجده أخذه حيث وجده بالسنة وإجماع الأمة، ودفن الإسلام لا يسمى ركازاً في اللغة ولا يحل أخذه ويكون لقطة وعليه تعريفه حولا ثم يفعل فيه بما يفعل في اللقطة، وقَال قَوم: إذا مضى حول صار ملكا للذي وجده وهذا الأخير فيه نظر.
فصل: والدفن والدفين المدفون تصرف من مفعول إلى فعيل. قال عمر بن كلثوم:
وإنّ الطعن بعد الطعن يبدو *** هم عليك ويخرج الداء الدّفينا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *