ومن وجد كنزا جاهليا فدفع الخمس إلى الإمام أو الفقراء إن لم يكن إمام فعلى ما في يده الزكاة بعد الحول وإن كان إسلاميا ولم يعرف ربه فهو للفقراء وكنوز الجاهلية تعرف بعلامتهم، ومن وجد ركازا في أرض العدو وكان له ولا يدخل ذلك في الغنائم وفيه الخمس بظاهر قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : «في الركاز الخمس» ولم يخصّ ركازا من ركاز والمخصص الركاز الموجود في أرض العدو ومن غيره محتاج إلى دليل، والركاز لمن وجده سواء وجده في أرض مربوبة أو غير مربوبة ولا فرق بين أن يجده في دار الإسلام أو في دار الشرك، ولا فرق بين أن يجده ذمي أو ملي أو عبد أو حر أو صغير أو كبير، والركاز هو دفن الجاهلية ذهبا كان أو فضة، وجائز لمن وجده أخذه حيث وجده بالسنة وإجماع الأمة، ودفن الإسلام لا يسمى ركازاً في اللغة ولا يحل أخذه ويكون لقطة وعليه تعريفه حولا ثم يفعل فيه بما يفعل في اللقطة، وقَال قَوم: إذا مضى حول صار ملكا للذي وجده وهذا الأخير فيه نظر.
فصل: والدفن والدفين المدفون تصرف من مفعول إلى فعيل. قال عمر بن كلثوم:
وإنّ الطعن بعد الطعن يبدو *** هم عليك ويخرج الداء الدّفينا
Post Top Ad
الأربعاء، 17 مارس 2021
107 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة
التصنيف:
# الضياء لسلمة العوتبي
عن MaKtAbA
الضياء لسلمة العوتبي
Tags:
الضياء لسلمة العوتبي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق