111 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 17 مارس 2021

111 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة




وإذا كان صبي مسلم ووالداه مشركان ارتدا عن الإسلام وله مال ففي ماله الزكاة، وكذلك إن أسلم أحد والديه فهو تبع لمن أسلم منهما وعليه في ماله الزكاة، ومن كان له ولد بالغ معتوه قد بان عنه قبل ذهاب عقله فلا يحمل على أبيه في زكاة أبيه ولا يقبل من صبي زكاة إلا برأي أبيه، وإذا جاء رجل بزكاة إلى الوالي فقال هذه زكاة عن يتيم عندي وكان ذلك مشهورا أخذها منه ولا يقبل قول من قال إن هذا المال لفلان اليتيم قد خلا له عشر سنين أو أقل أو أكثر ولم يؤد عنه زكاة ولكن يؤخذ المال بإقراره للبينة، فإذا حال عليه حول منذ أقر به أخذ منه الزكاة إذا بلغت فيه، ومن جاء إلى المصدق وقال له: عندي ليتيم مائتا درهم وهذه صدقته خمسة دراهم، فإن المصدق يقبلها وكذلك الساعي إن أتته امرأة فقالت إن لي إبنا يتيما وله خمسة أبعرة وأربعون شاة وهذه الشاة زكاة إبله أو غنمه وليست هذه الإبل والغنم بحاضرة وهي ترعى فإنه جائز للساعي قبول ذلك منها، وكذلك لو أتاه رجل بشاة فقال: هذه صدقة ابن أخي عن خمسة أبعرة له أو عن أربعين شاة له وهو يتيم عندي، فله أن يقبل ذلك منه ويأخذه وأرجو أن يجوز هذا.
مسألة:

وإذا أعتق العبد وفي يده مال كثير خلاله سنون ولو يؤد له زكاة صيرة المولى للعبد فلا زكاة فيه على العبد حتى يحول عليه حول مذ صار له، وعلى المولى زكاة ما مضى لأنه كان له.
مسألة:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *