116 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 17 مارس 2021

116 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة




والزكاة في مال اليتيم واجبة كوجوبها في مال البالغين والزكاة في أموال أهل الإسلام لا في أبشارهم، وحكم أموال أطفال المسلمين كحكم أموال المسلمين يدل على ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها في فقرائكم»، وأطفالنا منا ولم نفرق بين أطفالنا وبيننا، وأيضا فإن وجوب الزكاة في أموال الأيتام في العين كوجوبها في أموال المجانين الذين لا عقول لهم ولا عبادة عليهم، والمسقط للزكاة في مال اليتيم يلزمه مثل ذلك في أموال المجانين وغيرهم ممن هو مثلهم وفي حكمهم، وعنه في موضع آخر أن الحاكم لا يقيم لأموال اليتيم والأبهم والشيخ الذي قد ضل عقله من يؤدي زكاة ما لهم لأن هؤلاء ليس في أموالهم زكاة، والله أعلم بذلك، وسئل عنه إن شاء الله فما أظنه إلا غلطا.
مسألة:

ويجوز لوكيل اليتيم أن يؤدي زكاة مال اليتيم وليس لوكيل الغائب إخراج زكاة العين من ماله، وإذا كان مال اليتيم عينا وله وصي من أبيه فللإمام أخذ زكاة مال اليتيم من العين من يد الوصي وليس لوكيل الغائب إخراج زكاة العين من ماله، الفرق بينهما أن معنى حقيقة الوكالة غير معنى الوصاية وذلك أن حقيقة الوكالة هو أن يقوم مقامه الوكيل في اجتذاب المنافع والفوائد ودفع المضار، وحقيقة الوصاية هو أن يقوم مقامه في كل ما كان يلي أمره وتجري عليه أحكامه من مضار ومنافع وأحكام وتأدية الواجبات فكان الوصي في المعنى قائما فيما جرت عليه أحكامه في حياته إذا كانت وصايته تقوم مقامه وهذا فصل واضح البيان وبالله التوفيق.
مسألة:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *