والزكاة في مال اليتيم واجبة كوجوبها في مال البالغين والزكاة في أموال أهل الإسلام لا في أبشارهم، وحكم أموال أطفال المسلمين كحكم أموال المسلمين يدل على ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها في فقرائكم»، وأطفالنا منا ولم نفرق بين أطفالنا وبيننا، وأيضا فإن وجوب الزكاة في أموال الأيتام في العين كوجوبها في أموال المجانين الذين لا عقول لهم ولا عبادة عليهم، والمسقط للزكاة في مال اليتيم يلزمه مثل ذلك في أموال المجانين وغيرهم ممن هو مثلهم وفي حكمهم، وعنه في موضع آخر أن الحاكم لا يقيم لأموال اليتيم والأبهم والشيخ الذي قد ضل عقله من يؤدي زكاة ما لهم لأن هؤلاء ليس في أموالهم زكاة، والله أعلم بذلك، وسئل عنه إن شاء الله فما أظنه إلا غلطا.
مسألة:
ويجوز لوكيل اليتيم أن يؤدي زكاة مال اليتيم وليس لوكيل الغائب إخراج زكاة العين من ماله، وإذا كان مال اليتيم عينا وله وصي من أبيه فللإمام أخذ زكاة مال اليتيم من العين من يد الوصي وليس لوكيل الغائب إخراج زكاة العين من ماله، الفرق بينهما أن معنى حقيقة الوكالة غير معنى الوصاية وذلك أن حقيقة الوكالة هو أن يقوم مقامه الوكيل في اجتذاب المنافع والفوائد ودفع المضار، وحقيقة الوصاية هو أن يقوم مقامه في كل ما كان يلي أمره وتجري عليه أحكامه من مضار ومنافع وأحكام وتأدية الواجبات فكان الوصي في المعنى قائما فيما جرت عليه أحكامه في حياته إذا كانت وصايته تقوم مقامه وهذا فصل واضح البيان وبالله التوفيق.
مسألة:
Post Top Ad
الأربعاء، 17 مارس 2021
116 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة
التصنيف:
# الضياء لسلمة العوتبي
عن MaKtAbA
الضياء لسلمة العوتبي
Tags:
الضياء لسلمة العوتبي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق