قَال قَوم: إذا أدركت زروعهم جاز تقديمها إذا رأوا مَنْ مِنَ الفقراء حاجة ويحسبونها من زكاة زروعهم، ومن تصدق ولو بكف وحسبه من الزكاة أجزأ عنه، ومن عجل صدقة دراهمه قبل أن يحول عليها حول ثم جاء الحول وليس عنده ما تجب به الزكاة فلا رجوع لأنه لا رجوع في الصدقة، وكذلك إن مات المعطي قبل الحق، ومن عجل دراهمه عما يستفيد ولا مال له تجب في مثله الزكاة لم يجز تعجيلها عما هو غير موجود ولم يلزم، ومن سلّم إلى فقير شيئا من الزكاة ولم يقل له هذا من الزكاة وهو يعلم أنه فقير فذلك مجز عنه إن شاء الله، ومن كان عليه زكاة فأخرج عشرة دراهم فسلمها إلى الفقراء ونوى بها تطوعا وزكاة واجبة فلا يكون فعل واحد ينتفع به لمعنيين فإن كان لم يقصد بها الزكاة فهو تطوع وتخرج الزكاة بها، وإن قصد بها ونوى زكاة عليه أجزأه، ولا يعطي عن الذهب فضة ولا عن الفضة ذهبا، وتخرج زكاة الورق منه وزكاة الذهب منه، وزكاة الدنانير منها من كل نوع ما يجب فيه إلاّ أن يتم في نوع منها فيحمل في القيمة في الصرف بعضها على بعض ويخرج من كل نوع ما يجب فيه، وقال بعض: من أيها شاء أخرج إذا وجب في جميعها والله أعلم، والاختلاف في حمل الذهب على الفضة، ولا يعطى عن الدراهم طعاما ولا عن الطعام ورق، ويخرج من كل نوع ما يجب فيه عليه، وفيه حديث عن بعض ولم يصح ذلك إلاّ أنه يوافق السنة، فأما ما روي عن معاذ أنه كان باليمن ويقول لهم ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم فإنه أهون عليكم وأنفع للمهاجرين والأنصار بالمدينة، والخميس الثوب طوله خمسة أذرع ويقال له الخموس أيضا، ويقال إنما سمّي خميساً لأن أول من علّمه ملك اليمن يقال له الخميس أمر بعمل هذه الثياب فنسبت إليه، وكان معاذ يقول: هاتوا خميسا يعني من الثياب، ويقول: أخفّ عليكم وأنفع للمهاجرين أو قال: أنفع للمسلمين فهذا خير يوجب في الماشية إذا قبض باع وأخذ الثمن والله أعلم. "
Post Top Ad
الأربعاء، 17 مارس 2021
24 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة
التصنيف:
# الضياء لسلمة العوتبي
عن MaKtAbA
الضياء لسلمة العوتبي
Tags:
الضياء لسلمة العوتبي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق