29 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 17 مارس 2021

29 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة




تعالى من أهل الصدقات، ومن دفع شعيرا عن زكاة ذرة فلا يجوز، ومن وجبت عليه زكاة في عروض ولم يكن عنده دراهم تزكى فليس له أن يقوم تلك الحبوب والتمور والأمتعة ثم يخرج من أحد الأنواع، وإنما قال الفقهاء أن يقوّم ذلك ثم يخرج الأصل دراهم، إذا كانت التجارة دراهم، ومنهم من قال ما كان يجزي من الحب والتمر أخرج منه من كل أربعين جزءا وأجزأ، وما كان من الثياب والأمتعة حسبه وأخرج قيمته دراهم فإن لم يكن معه دراهم فقيمة الثياب مختلفة، والذي يعمل به أن ينظر قيمتها ثم يبيع منها بالدراهم ويزكي وإن شاء فليبيعها كلها ثم يخرج الزكاة، ومن سرق مالا وعليه زكاة فأعطى الزكاة من المال المسروق ثم تاب وتخلّص من المال الذي سرقه فإنه يجزئ عنه وفيه قول لبعض الفقهاء، ومن وجبت عليه زكاة فأنفقها على يتيم واشترى له بها كسوة وكساه بها فلا يبرأ على قول بعضهم، وإن كانت دراهم فاشترى بها ثيابا قاصدا فإنما اشترى لنفسه ولا يبرأ حتى تصير إلى من يقبضها وإن كان حبا فطحنه فقد أتلفه أو عليه حب فأطعمهم خبزا فلا يبرأ، وإن كان عليه تمر فأطعم اليتيم منه فإذا شبع رفع الباقي فقد أقبض اليتيم الزكاة وقد برئ منها فأما ما لا قبض لليتيم فيه فلا يبرأ وله الأجر العظيم إن أطعم اليتيم من ماله.
مسألة:

ومن أخرجت عنه امرأته زكاته بلا أمره فلا تسقط عنه ولا ينفعه إخراج أحد عنه إلاّ بأمره كان ذلك من ماله أو مال من أخرجها عنه.
مسألة:

وليس للفقراء أخذ الزكاة المؤخذة من غير أن يدفعها إليهم المزكي لأنها للفقراء وليست لقوم منهم دون قوم ولا هي من المال شيء معلوم دون غيره وإنما يزول فرضها عن صاحبها بأن يقصد إلى إخراجها.
مسألة:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *