قال بعض فقهاء المسلمين: للفقراء الثلث من الصدقات والثلثان يدفعان إلى الإمام يتقوى بها على أمور الناس ويعطي من عنده من رأى من الغارمين وفي الرقاب وابن السبيل، وقال بعضهم: للفقراء النصف وبالقول الأول نأخذ، وكان عبد الله بن يحي يفرق على ولاته النصف ويأمرهم بذلك بعد القبض ويرفعون إليه النصف.
مسألة:
وإذا ظهر المسلمون على أهل بلد فلا يأخذون منهم الزكاة من الورق والذهب والماشية حتى يحول منذ يوم استولوا على البلاد وجرت فيها أحكامهم، وأما الثمار فإنهم يأخذون منها الصدقة مما أدركت قريبا أو بعيداً، ومن حضر وقت زكاته فقسمها بغير إذن ممن يلي الصدقة فما أرى عليه البدل إذا وصلت إلى أهلها ولكن يعلم ذلك المصدق ولكن لا يأخذ من أعطاه مرتين زكاته ومن حضر وقت الزكاة فأعطاها الفقراء واحدا أو ثلاثة بغير إذن ممن يلي أمر الصدقة ولم يفرق على الفقراء كلهم فهي مثل الأولى ولا أرى عليه البدل إذا دفع زكاته إلى من تحل له الزكاة ولكن أحب إليّ أن يدفعها إلى المصدق.
مسألة:
Post Top Ad
الأربعاء، 17 مارس 2021
51 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة
التصنيف:
# الضياء لسلمة العوتبي
عن MaKtAbA
الضياء لسلمة العوتبي
Tags:
الضياء لسلمة العوتبي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق