وعنه - صلى الله عليه وسلم - : «فِي كُلِّ شَيْءٍ أَخْرَجَتِ الأَرْضُ العُشُرَ» (1) ، وعنه - صلى الله عليه وسلم - : ««لَيْسَ فِي الْخَضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ» (2) . وذكروا عنه - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قال: «عفي لكم عن صدقة الخيل والرقيق فأدوا ربع العشر وفيما دون المائتي الدرهم زكاة» (3) يرجع إلى حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كتب لوائل بن حُجر الحضرمي ولقومه من غريب الحديث إن شاء الله، وسن «أنه ليس في الذهب ولا في الورق وإن بلغ عشرين أو أربعين مثقالا فصاعدا، أو بلغت الورق مائتي درهم أو أكثر زكاة حتى يحول عليها عند مالكها حول كامل فيحول الحول وهي عنده وليس عليه فيها دين، وسن أن الزكاة في الذهب والورق تتكرر على مالكها في كل عام ما بقي من الذهب عنده عشرون مثقالا ومن الورق مائتا درهم، فإذا نقصت عن ذلك سقطت زكاتها، وسن أن الذهب تبره وعيبه سواء تجب فيه الزكاة إذا بلغ الذهب ما كان من تبر وعين عشرين مثقالا والورق مائتي درهم ففيه الزكاة ربع العشر، واختلفوا في الحلي من الذهب والفضة إذا كان مما يعار ويلبس فقال بعضهم: يزكى.
وقالَ آخَرون: لا زكاة فيه، ولم يختلفوا أنه إذا كان لا يعار ولا يلبس وكان ذخرا أنّ الزكاة فيه، والذي نقول نحن أن الزكاة فيه لازمة على الحالين كليهما.
__________
(1) رواه ابن أبي شيبة، عن شعبة عن حماد موقوفا بلفظه، ر10029، 2/371.
(2) رواه الترمذي، باب ما جاء في زكاة الخضروات، عن معاذ، وقال: إسناد هذا الحديث لا يصح، وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة مرسلا. ر638، 3/30. وابن أبي شيبة، عن ابن عمر بلفظه، ر10035، 2/372.
(3) رواه أبو داود، عن علي بمعناه، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، ر1574، 2/101. والترمذي، مثله، باب ما جاء في زكاة الذهب والورق، ر620، 3/16.
Post Top Ad
الأربعاء، 17 مارس 2021
64 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة
التصنيف:
# الضياء لسلمة العوتبي
عن MaKtAbA
الضياء لسلمة العوتبي
Tags:
الضياء لسلمة العوتبي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق