وقالَ آخَرون: إن الدراهم كانت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - درهمين البغلي والطبري وبهما جميعا إذا جمعا دراهما من وزن سبعة فأخذ المسلمون نصفها وهو هذا الدرهم فجعلت الزكاة على كل مائتي درهم من نصف هذين الدرهمين خمسة منها، والمعنين جميعا جائزان، وسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن هذه الزكاة في الذهب والفضة على مالكها من الرجال والنساء وأنهم جميعا فيه سواء كانوا بالغين عقلاء، واختلفوا في اليتيم والمعتوه والشيخ الفاني الذي قد ذهب عقله، وذهب أصحابنا إلى وجوب الزكاة في مال اليتيم، و«سَنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ بُرٍّ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ مِنْ إِقِطٍ» (1) .
__________
(1) رواه الربيع، كتاب الزكاة والصدقة، باب (55) في النصاب، ر333.
Post Top Ad
الأربعاء، 17 مارس 2021
66 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة
التصنيف:
# الضياء لسلمة العوتبي
عن MaKtAbA
الضياء لسلمة العوتبي
Tags:
الضياء لسلمة العوتبي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق