قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « فِي الرِّقَّةِ رُبُعُ الْعُشُرِ» (1) ، ولا يجب حتى يبلغ النصاب وهو من الورق مائتا درهم ومن العين عشرون مثقالا هكذا روى أبو سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» (2) والذود خمس من الإبل، والوقية أربعون درهماً، والوسق ستون صاعاً، ولولا الإجماع لوجبت الصدقة في كل ما وقع عليه اسم ذهب أو فضة، «وَفِي الرِّقَّةِ رُبعُ العُشُرِ» (3) ، وليس في ظاهره ما يدل على أن لا صدقة فيما دون عشرين مثقالا ولا فيما دون مائتي درهم، وقد قال الله تعالى: {الذين يكنزون الذهب...} (4) فظاهر الكتاب يوجب الإنفاق منها أو إنفاقها، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «وفي الرقة ربع العشر» بيان للمقدار الذي يجب أن تخرج فيه، ثم أجمعت الأمة على بيان ثان أنه لا يجب أن يخرج من هذا المال ربع العشر حتى يكون المقدار الذي اجتمعوا عليه وهو عشرون مثقالا أو مائتا درهم.
الباب السادس: فيما تجب الزكاة فيه وما لا تجب فيه، وعلى من تجب وعلى من لا تجب
__________
(1) رواه البخاري، عن أنس عن أبي بكر بلفظه من حديث طويل، باب زكاة الغنم، ر1386، 2/527. وأبو داود، مثله، باب في زكاة السائمة، ر1567، 2/97.
(2) سبق تخريجه في حديث: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍٍ صَدَقَة...».
(3) أخرجه الزيلعي: نصب الراية، وقال: كتاب أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - لأنس بن مالك رواه البخاري في صحيحه وفرقه في ثلاثة أبواب متوالية عن ثمامة أن أنسا حدثه أن أبا بكر - رضي الله عنه - كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، 2/335. وسيذكر مُجزءا عن البخاري وغيره، وهو أغلب أحاديث هذا الكتاب.
(4) سورة
Post Top Ad
الأربعاء، 17 مارس 2021
70 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة
التصنيف:
# الضياء لسلمة العوتبي
عن MaKtAbA
الضياء لسلمة العوتبي
Tags:
الضياء لسلمة العوتبي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق