في رجل لزمته زكاة ذرة فأعطى عن ذلك برا أيبرأ من تلك الزكاة أم لا؟ الجواب: بل هو مؤد لزكاته لأنه قد فعل الأفضل، وعن أبي علي الحسن بن سعيد بن قريش من كانت تلزمه زكاة برٍّ يجوز أن يخرج عنها ذرة بالقيمة أم لا؟ قال: يجوز ذلك على بعض القول، وعن أبي عبد الله محمد بن الحسن في رجل يجتمع عنده زكاة من ذرة وشعير وخلط بعضها على بعض ودفعها إلى الفقراء؟ الجواب: ما أرى جواز ذلك لمن فعله.
مسألة:
قال: وكذلك المرء يخرج زكاته من كل صنف منه والأفضل أفضل، وإن أخرج من الدون ونظر القيمة جاز له ذلك.
مسألة:
ومن أخذ من نخلة رطبا وبسرا وباعه لرجل واستوفى الثمن وجعله المشتري في الشمس حتى صار تمراً وبسرا فقال محمد بن هاشم: ما نرى عليه زكاة، ومن أطنى نخلا فالزكاة على صاحب المال ولا زكاة تكون على المشتري، وقال أبو مروان: في النخل إذا تغيبت ثمرتها فلا يؤكل منها شيء إلاّ بكيل معروف لأن فيه الزكاة، وقال من قال: يؤكل منه وليس فيما يؤكل زكاة، وقال: يؤكل من المصطاح الرطب والخمل ولا زكاة فيه، وإن باع من الرطب بسمك يؤكل أو يبقل أو بشيء فعليه الزكاة.
مسألة:
وما أكل الناس من نخلهم رطبا وبسرا فلا زكاة عليهم فيه لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أجاز لربّ المال أن يأكل الرطب والبسر ولا زكاة فيه وذلك إن صح رخصة منه وبعض أصحابنا قد أوجب ذلك.
مسألة:
Post Top Ad
الأربعاء، 17 مارس 2021
82 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة
التصنيف:
# الضياء لسلمة العوتبي
عن MaKtAbA
الضياء لسلمة العوتبي
Tags:
الضياء لسلمة العوتبي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق