82 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 17 مارس 2021

82 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة




في رجل لزمته زكاة ذرة فأعطى عن ذلك برا أيبرأ من تلك الزكاة أم لا؟ الجواب: بل هو مؤد لزكاته لأنه قد فعل الأفضل، وعن أبي علي الحسن بن سعيد بن قريش من كانت تلزمه زكاة برٍّ يجوز أن يخرج عنها ذرة بالقيمة أم لا؟ قال: يجوز ذلك على بعض القول، وعن أبي عبد الله محمد بن الحسن في رجل يجتمع عنده زكاة من ذرة وشعير وخلط بعضها على بعض ودفعها إلى الفقراء؟ الجواب: ما أرى جواز ذلك لمن فعله.
مسألة:

قال: وكذلك المرء يخرج زكاته من كل صنف منه والأفضل أفضل، وإن أخرج من الدون ونظر القيمة جاز له ذلك.
مسألة:

ومن أخذ من نخلة رطبا وبسرا وباعه لرجل واستوفى الثمن وجعله المشتري في الشمس حتى صار تمراً وبسرا فقال محمد بن هاشم: ما نرى عليه زكاة، ومن أطنى نخلا فالزكاة على صاحب المال ولا زكاة تكون على المشتري، وقال أبو مروان: في النخل إذا تغيبت ثمرتها فلا يؤكل منها شيء إلاّ بكيل معروف لأن فيه الزكاة، وقال من قال: يؤكل منه وليس فيما يؤكل زكاة، وقال: يؤكل من المصطاح الرطب والخمل ولا زكاة فيه، وإن باع من الرطب بسمك يؤكل أو يبقل أو بشيء فعليه الزكاة.
مسألة:

وما أكل الناس من نخلهم رطبا وبسرا فلا زكاة عليهم فيه لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أجاز لربّ المال أن يأكل الرطب والبسر ولا زكاة فيه وذلك إن صح رخصة منه وبعض أصحابنا قد أوجب ذلك.
مسألة:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *