88 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 17 مارس 2021

88 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة




ومن غير الضياء وإذا كانت تحل لرجل وفيها حصة العامل بعمله فأطنى صاحب المال ماله وحبس العامل حصته فأكلها رطبا وبسراً فلا زكاة عليه فيما أكل، ومن قسم ثمرة بين قوم فإذا لم يكن كيلا لم تلزم الزكاة، ومن تصدق بمال له لم يزك ففي وجوب الزكاة عليه في تلك الصدقة اختلاف، وأكثر القول أنه لا زكاة عليه في الصدقة، ولو تصدق بالكل، وبعض قال عليه الزكاة لأن الزكاة لا تؤدّى إلا بقصد ونية إلى أدائها، فإن كانت الصدقة هي تمام ما تجب فيه الزكاة والباقي يعجز عن مقدار ما تجب فيه الزكاة فعليه في الباقي الزكاة ولا أعلم فيه اختلافا، ومن كان عنده تمر فيه حشف تتم الزكاة به إن تركه وإن أخرجه من التمر فنقص فلا زكاة فيه، وأما الحرث ففيه الزكاة وكذلك المبسل وأما الخمل الذي يخرج من المصطلح في اختلاف، والغني إذا أمر عبيده أو بنيه بلقط التمر من المباحات فبعض الفقهاء قال: يحمل على ثمرته في الزكاة وعليه الزكاة فيما لقطوه، والمعدن إذا أخرج منه مال يعمل بالنار ففيه الخمس، والذي يعمل بالنار فيه من كل أربعين درهماً درهم والصفر الذي يخرج من المعادن لا زكاة فيه فإن جعل للتجارة ففيه الزكاة، ومن كان عنده عنبر ولؤلؤ وجوهر فلا زكاة عليه فيه فإن باع العنبر أو اتّجر به ففيه الزكاة.
مسألة:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *