ومن بلغت ثمرته فلم يعلم كيلها لم تلزمه فيها صدقة إذا لم يضيع ذلك، وإن ضيعه فليس له تضييع ماله ولا ضمان عليه في الزكاة، ومن له مال يبلغ طناؤه مائتي درهم وخراجه مائتي درهم أو أكثر ويخاف ضرب السلطان على الخراج إن أخرج الزكاة ولا شيء عنده يغذي به نفسه فالزكاة تلزمه إذا بلغت فيه وكان هو البائع لثمرته التي وجب الحق عليه فيه في ذمته وماله بالتعبد للفقراء، وإن خاف الضرب والحبس وليس خوف ضرب الجائر بمسقط فرض الله عنه.
مسألة:
Post Top Ad
الأربعاء، 17 مارس 2021
96 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة
التصنيف:
# الضياء لسلمة العوتبي
عن MaKtAbA
الضياء لسلمة العوتبي
Tags:
الضياء لسلمة العوتبي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق