ومن أراد الخروج إلى الحج فقال له أخوه: تخرج والخراج ماذا نعمل فيه؟ فقال له: خذ المال بخراجه ما دمت في سفري غائباً فالزكاة تلزم وربّ المال الذي له الثمرة وهذا القول لا يثبت على ربّ المال لأن الخراج ليس بحق ولا شيء معلوم والهبة في المجهول لا تثبت، وإن دفعه إلى أخيه بالخراج ويعطيه كل سنة مائة درهم فهذا فعل لا يثبت والزكاة على ربّ المال إلا أنه ما أتلف إلاّ ما أخذ صاحب المال من الثمرة أو ثمنها فعليه زكاة ذلك، ومن باع له بسرا أو رطبا فمختلف في زكاته لأنه قد باعه وأخذ ثمنه ولم يأكله وأوجب بعضهم ذلك، والأصل أن الرطب والبسر لا زكاة فيه حتى يصير تمرا إلا أن الاحتياط إخراج الزكاة ولا يبطل حق الفقراء بالحيلة في ذلك، وما لم يصر تمرا من الحمل والرطب والبسر فلا زكاة فيه، والزكاة في الأرز كالبرّ.
مسألة:
والفائدة في الذهب والفضة والماشية لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول وقد رفع الشيخ أبو مالك رحمه الله عن أبي محمد عبد الله بن محبوب رحمهم الله أنه قال: ليس في الفائدة زكاة حتى يحول عليها الحول وإن هذا قول مالك بن أنس المدني، وقد شككت أنه كان رأي أبي محمد وذكره لمالك لموافقته له أو قال هو قول مالك وذكره على وجه الحكاية لمذهب مالك، والنظر يوجب عندي الأخذ بهذا القول لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا زكاة في مال حتى يحول عليها الحول»، والفائدة مال مخاطب فيها صاحبها بوجوب الزكاة كخطابه في النصاب، والموجب في الفائدة الزكاة بعد شهر عند حلول الزكاة محتاج إلى دليل. قال أصحابنا: تجب الزكاة في الفائدة مع حلول الأصل ولا يعتبرون بالفائدة وقتا غير وجوب وقت النصاب وبالله التوفيق.
مسألة:
Post Top Ad
الأربعاء، 17 مارس 2021
98 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة
التصنيف:
# الضياء لسلمة العوتبي
عن MaKtAbA
الضياء لسلمة العوتبي
Tags:
الضياء لسلمة العوتبي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق