98 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 17 مارس 2021

98 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة




ومن أراد الخروج إلى الحج فقال له أخوه: تخرج والخراج ماذا نعمل فيه؟ فقال له: خذ المال بخراجه ما دمت في سفري غائباً فالزكاة تلزم وربّ المال الذي له الثمرة وهذا القول لا يثبت على ربّ المال لأن الخراج ليس بحق ولا شيء معلوم والهبة في المجهول لا تثبت، وإن دفعه إلى أخيه بالخراج ويعطيه كل سنة مائة درهم فهذا فعل لا يثبت والزكاة على ربّ المال إلا أنه ما أتلف إلاّ ما أخذ صاحب المال من الثمرة أو ثمنها فعليه زكاة ذلك، ومن باع له بسرا أو رطبا فمختلف في زكاته لأنه قد باعه وأخذ ثمنه ولم يأكله وأوجب بعضهم ذلك، والأصل أن الرطب والبسر لا زكاة فيه حتى يصير تمرا إلا أن الاحتياط إخراج الزكاة ولا يبطل حق الفقراء بالحيلة في ذلك، وما لم يصر تمرا من الحمل والرطب والبسر فلا زكاة فيه، والزكاة في الأرز كالبرّ.
مسألة:

والفائدة في الذهب والفضة والماشية لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول وقد رفع الشيخ أبو مالك رحمه الله عن أبي محمد عبد الله بن محبوب رحمهم الله أنه قال: ليس في الفائدة زكاة حتى يحول عليها الحول وإن هذا قول مالك بن أنس المدني، وقد شككت أنه كان رأي أبي محمد وذكره لمالك لموافقته له أو قال هو قول مالك وذكره على وجه الحكاية لمذهب مالك، والنظر يوجب عندي الأخذ بهذا القول لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا زكاة في مال حتى يحول عليها الحول»، والفائدة مال مخاطب فيها صاحبها بوجوب الزكاة كخطابه في النصاب، والموجب في الفائدة الزكاة بعد شهر عند حلول الزكاة محتاج إلى دليل. قال أصحابنا: تجب الزكاة في الفائدة مع حلول الأصل ولا يعتبرون بالفائدة وقتا غير وجوب وقت النصاب وبالله التوفيق.
مسألة:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *