323 شرح الجامع الصحيح ج 1 2 لنور الدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأحد، 25 أبريل 2021

323 شرح الجامع الصحيح ج 1 2 لنور الدين السالمي الصفحة




قوله ( بالبيداء ) بالباء الموحدة بعدها مثناة تحتية ممدوداً موضع بطرف ذي الحليفة فلا ينافيه ما في بعض الرواية عند قومنا أنها ولدته بذي الحليفة قال عياض : يحتمل أنها نزلت بطرف البيداء لتبعد عن الناس ونزل النبي r بذي الحليفة حقيقة وهناك بات وأحرم فسمي منزل الناس كلهم باسم منزل إمامهم .
قوله ( فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله r ) إنما ذكره له ليبين له حكم إحرامها في حال نفاسها .
وقوله ( مرها فلتغتسل ) هذا الأمر منه r لأبي بكر أمر لأسماء بالاغتسال عند بعض الأصوليين ، وقيل ليس بأمر لها على الحقيقة والظاهر الأول لأن أبا بكر مبلغ فقط والخلاف لفظي لأنه يرجع إلى نفس التسمية هل يسمى أمراً لها أم لا مع اتفاقهم على وجوب الامتثال في موضع الوجوب وندبيته في موضع الندب .
وقوله ( ثم لتهلل ) أي تحرم وتلبي ففيه صحة إحرام النفساء ومثلها الحائض وأولى منهما الجنب لأنهما شاركتاه في شمول اسم الحدث وزادتا عليه بسيلان الدم . وفيه أيضاً الاغتسال للإحرام مطلقاً لأن النفساء إذا أمرت به مع أنها غير قابلة للطهارة كالحائض فغيرها أولى والأمر بذلك ليس للوجوب عند الجمهور وهو سنة مؤكدة حتى قيل أنه أكد من غسل الجمعة وأوجبه أهل الظاهر والحسن وعطاء في أحد قوليه على مريد الإحرام طاهراً أم لا . وفيه أن ركعتي الإحرام ليستا بشرط في الحج لأن أسماء لم تصلهما ، وفيه أن عادة الصحابة تحمل السنن بعضهم عن بعض واكتفاؤهم بذلك عن سماعها من النبي r والله أعلم .
الباب الثاني عشر
في فضل الحج والعمرة
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله r العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة .
------------------------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *