391 شرح الجامع الصحيح ج 1 2 لنور الدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأحد، 25 أبريل 2021

391 شرح الجامع الصحيح ج 1 2 لنور الدين السالمي الصفحة




بفتح الجيم جمع جنازة بالفتح والكسر لغتان قال ابن قتيبة وجماعة الكسر أفصح وقيل بالكسر للنعش وبالفتح للميت قالوا لا يقال نعش إلا إذا كان عليه الميت وأورد المرتب رحمه الله هذا الكتاب عقب كتاب الجهاد إما نظراً منه إلى اتحادهما في الحكم بحيث يكون حكم الكل عنده فرض كفاية أو لمناسبة معنوية وهي ان الجهاد يفضي إلى ذهاب النفوس ومفارقة الحياة فيحتاج بعد الكلام فيه إلى بيان حكم ما يصدر عنه في المقتولين كما بين في آخر أبوابه أحكام الغنائم الحاصلة من أموال المشركين بسبب الجهاد ولعل هذا الوجه أظهر في المناسبة ويمكن ملاحظة المعنيين والله أعلم .
قوله ( الكفن والغسل ) الكفن ثوب الميت الذي يدفن فيه ، والغسل تطهيره بعد موته وكان الواجب تقديم الغسل على الكفن في الذكر والوضع كما ا،ه مقدم في الفعل من جهة الشرع .
قوله ( عن ابن عباس ) الحديث في لباس البياض للأحياء والأموات رواه أيضاً عن ابن عباس والشافعي وأحمد وأصحاب السنن إلا النسائي بلفظ ( ألبسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم ) ، وأخرجه ابن حبان والحاكم والبيهقي بمعناه وفي لفظ للحاكم ( خير ثيابكم البياض فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم ) . وفي الباب أيضاً عن سمرة بن جندب عند أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجة وصححه الترمذي وقال ابن حجر إسناده صحيح وصحح حديث ابن عباس ابن القطان والترمذي وابن حبان .
قوله ( عليكم ) حث وإغراء والمعنى ألزموها في الحالتين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *