قوله ( ولا تكفنوهم في حرير ولا مع شيء من الذهب ) أي إذا كانوا من جنس الرجال دون النساء فإن ذلك في النساء جائز ما لم يفض إلى الإسراف فإن الإسراف حرام في المحيا وفي الممات ويدل على جواز ذلك للنساء التعليل في قوله ( لأنها محرمان على رجال أمتي ومحللان لنسائها ) والقول بجوازه هو الموجود عن موسى فإنه أجازه للنساء والصبيان وكرهه محمد بن محبوب رضي الله عنهم . والحديث يدل على وجوب مراعاة الأحكام الشرعية في حق الحي والميت فأوجب الله على الأحياء أن يراعوا ذلك من أنفسهم وفي أمواتهم حفظاً لأوامر الشرع الشريف حتى يلقوا الله تعالى على الحالالذي يحبه منهم ويرضاه فإذا ضيع الحي حق الميت فكفنه في محرم عليه في حياته كان إثم ذلك على المضيع ولا شيء على الميت ما لم يوص به أو يخبر قبل موته فيرضى ونظير هذا تكفين المحرم في ثوبيه ولا يقرب طيباً ولا يغطى رأسه ومثله منع الطيب للمحدة بعد موتها ومن مراعاة الأحوال تزميل الشهداء في ثيابهم من غير غسل وقد تقدم ذلك والله أعلم .
ما جاء أن المقتول في المعركة لا يغسل
ومن طريقه أيضاً عنه عليه السلام قال : المقتول في المعركة لا يغسل فإنه دمه يعود يوم القيامة مسكا .
ما جاء أن الكفن من رأس المال
قال ابن عباس الكفن من رأس المال لقول رسول الله r في ميت مات بحضرته كفنوه في ثوبيه فأضافهما إليه .
----------------------------
قوله ( ومن طريقه ) يعني ابن عباس بالسند المتقدم . والحديث تقدم شره في باب فضل الشهادة والله أعلم .
Post Top Ad
الأحد، 25 أبريل 2021
393 شرح الجامع الصحيح ج 1 2 لنور الدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# جواهر التفسير أنوار من بيان التنزيل
عن MaKtAbA
جواهر التفسير أنوار من بيان التنزيل
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق