393 شرح الجامع الصحيح ج 1 2 لنور الدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأحد، 25 أبريل 2021

393 شرح الجامع الصحيح ج 1 2 لنور الدين السالمي الصفحة




قوله ( ولا تكفنوهم في حرير ولا مع شيء من الذهب ) أي إذا كانوا من جنس الرجال دون النساء فإن ذلك في النساء جائز ما لم يفض إلى الإسراف فإن الإسراف حرام في المحيا وفي الممات ويدل على جواز ذلك للنساء التعليل في قوله ( لأنها محرمان على رجال أمتي ومحللان لنسائها ) والقول بجوازه هو الموجود عن موسى فإنه أجازه للنساء والصبيان وكرهه محمد بن محبوب رضي الله عنهم . والحديث يدل على وجوب مراعاة الأحكام الشرعية في حق الحي والميت فأوجب الله على الأحياء أن يراعوا ذلك من أنفسهم وفي أمواتهم حفظاً لأوامر الشرع الشريف حتى يلقوا الله تعالى على الحالالذي يحبه منهم ويرضاه فإذا ضيع الحي حق الميت فكفنه في محرم عليه في حياته كان إثم ذلك على المضيع ولا شيء على الميت ما لم يوص به أو يخبر قبل موته فيرضى ونظير هذا تكفين المحرم في ثوبيه ولا يقرب طيباً ولا يغطى رأسه ومثله منع الطيب للمحدة بعد موتها ومن مراعاة الأحوال تزميل الشهداء في ثيابهم من غير غسل وقد تقدم ذلك والله أعلم .
ما جاء أن المقتول في المعركة لا يغسل
ومن طريقه أيضاً عنه عليه السلام قال : المقتول في المعركة لا يغسل فإنه دمه يعود يوم القيامة مسكا .
ما جاء أن الكفن من رأس المال
قال ابن عباس الكفن من رأس المال لقول رسول الله r في ميت مات بحضرته كفنوه في ثوبيه فأضافهما إليه .
----------------------------
قوله ( ومن طريقه ) يعني ابن عباس بالسند المتقدم . والحديث تقدم شره في باب فضل الشهادة والله أعلم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *