الحمد لله الذي فرض على عباده حج بيته الحرام، وجعله مؤتمراً عالمياً للإسلام، والصلاة والسلام على نبراس الهدى ومصباح الظلام، القائل : "خذوا عني مناسككم"، وبعد:
فقد رأى قسم البحث العلمي في الوقت الذي يتسارع الناس فيه تجاه المختصرات أن يظهر هذا الإصدار "هذا هو الحج" خدمة لحجاج بيت الله الحرام في مجال الإرشاد والتوجيه، والله نسأل أن ينفع به العباد.
قسم البحث العلمي
الاستعداد للحج
يؤمر من أراد الحج أن يأتي بعدة أمور قبل خروجه وهي:
1. الإخلاص لله عز وجل فإن الله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم " وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين" البينة 4، " ألا لله الدين الخالص"الزمر3.
2. التوبة الصادقة النصوح من كل ذنب ارتكبه حتى يقدم على ربه وهو صافي القلب.
3. أن يترك لمن يعوله اللازم من النفقة إلى حين عودته، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول" رواه أبو داود والحاكم.
4. أن يتخذ الزاد الكافي في سفره ليتسع خلقه، عن ابن عباس- رضي الله عنهما -قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، ويقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى: " وتزودوا فإن خير الزاد التقوى"رواه البخاري وأبو داود.
5. أن يقضي ديونه، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- :" نفس المؤمن مرتهنة – وفي رواية معلقة – بدينه حتى يقضى عنه" رواه الترمذي وحسنه وابن ماجة، وعليه أن يرد العواري والودائع ويتخلص من كل تبعة عليه.
6. أن يكتب وصيته وما عليه من حقوق، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم :" لايحل لامرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه" رواه الربيع والشيخان .
7. أن يسترضي أهله وأقاربه وجيرانه وأصحابه ويودعهم عند خروجه.
8. أن يذهب مع الرفقة الصالحة التي تعينه على أداء المناسك.
9. يستحب له عند السفر أن يودع منزله بركعتين ويقرأ دعاء السفر.
سفر من عليه دين إلى الحج أو العمرة:
يؤمر من كان عليه دين أن يتخلص من دينه الذي عليه حتى يفد إلى الله وهو خالص من كل تبعة، فإن استحال ذلك عليه فلا يخرج إلا إن أذن له أصحاب الديون هذا إن كان الدين حالا، وليوص بما عليه لهم من ديون.
أما إن كان الدين مؤجلا فله الخروج دون إذنهم بشرط أن يوصي بما عليه لهم، وهذا على كل حال لمن كان له وفاء فإن لم يكن له وفاء فلا يخرج إلى الحج حتى يتخلص من كل دين عليه والله أولى بعذره.
سفر من عليه دين ربوي:
وهذا أشد حالا من سابقه، فعليه أولا أن يتطهر من أي معاملة ربوية، فإن الله تعالى لا يتقبل إلا من القوم المتقين، ومتعاطي الربا ليس من التقوى في شيء ويكفي أنه محارب لله ولرسوله- صلى الله عليه وسلم-.
مسائل:
· القرض من أجل الحج لا داعي إليه، لأن الحاج يؤمر أن يتخلص من التبعات ومنها القروض قبل سفره.
· كثيرا من الناس يؤخرون الحج حتى إذا بلغوا من الكبر عتيا أوصوا بما عليهم من حج، وهذا مخالف لأمر الله عز وجل فالوصية لا تغني عن الحج ،فإن القادر عليه أن يبادر بنفسه وإنما الوصية احتياط لئلا يفاجئه الموت قبل حجه.
· الحج لا تطلب لأجله مساعدة مادية لأنه فرض على القادر بنفسه وماله، وإن فعل ذلك ووجد اليسر فالأولى له والأسلم أن يعيد حجه.
· لا يلزم الولد أن يحج عن والديه المتوفيين ما لم يوصيا ،وإن حج عنهما كان ذلك برا منه بهما يثاب عليه كما يكون طاعة لله ويرجى لهما الثواب إن كانا من أهل الخير.
أنواع النسك:
للنسك ثلاثة أنواع وهي:
1- التمتع: وهو أن يحرم بالعمرة دون الحج في أشهر الحج ثم يحل منها، ثم يحرم يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أو قبله بالحج ،وهو أول أعمال الحج، والتمتع أفضل أنواع النسك.
والمتمتع يجب عليه هدي التمتع.
والتمتع على أقسام:
أ- التمتع الابتدائي: وهو أصل التمتع.
ب- الإحصار: وهو كالمرض أو من يمنعه مانع من عدو ونحوه حتى خرجت أيام الحج، فإنه يأتي البيت فيطوف ويسعى ويحل من عمرته حتى إذا كان العام القابل قضى حجه وأهدى هدي التمتع.
ج- فسخ الحج إلى عمرة: وذلك بتحويل النية، حيث أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- من لم يسق الهدي وقد أحرم بالحج أن يحول نيته إلى عمرة ويحل منها، ثم يحرم بالحج يوم التروية.
2- القران: وهو أن يحرم في أشهر الحج بالحج والعمرة معا، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر.
ويجب على القارن هدي، ويجزيه طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته، لقوله- صلى الله عليه وسلم- "من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد عنهما حتى يحل منهما جميعا" رواه الترمذي وابن ماجه.وقيل لابد من طوافين وسعيين.
إلا أنه إذا دخل مكة فإنه يطوف طواف القدوم، وله أن يسعى ثم يرجع يوم الإفاضة فيكتفي بالطواف فقط لأنه سعى من قبل على رأي بعض العلماء، وقيل بل يؤخر السعي ليأت به مع طواف الإفاضة.
3- الإفراد: وهو أن يحرم بالحج فقط ويكون على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر.
مسائل:
? المفرد لا تلزمه العمرة في حالة إفراده بالحج وإن شاء الاعتمار فبعد أيام التشريق.
? يجوز الإفراد بالحج للذي لم يؤد العمرة من قبل.
? للمفرد أن يطوف طواف القدوم من غير سعي.
كيفية الإحرام
§ يتنظف بإزالة الشعث وحلق العانة وتقليم الأظافر ونتف الإبط وقص الشارب وإزالة الطيب.
§ يستحب الاغتسال والوضوء قبل الإحرام.
§ أن يتجرد الذكر من الثياب المخيطة ويلبس الإزار والرداء والنعلين، لقوله- صلى الله عليه وسلم-: " وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين" رواه أحمد .
أما المرأة فإحرامها في وجهها ولا يجوز لها أن تغطيه إلا أن تخاف الفتنة فتسدل الثوب على وجهها دون أن يلامسه ولها أن تلبس المخيط .
§ يصلي ركعتي الإحرام على قول بعض العلماء بعد الاغتسال وإن حضرت الفريضة فالأولى أن يحرم بعدها ويلبي بعدها مباشرة.
§ ينوي النسك ( حجا أو عمرة) على ما مر في باب النسك ويلبي محددا نوع النسك، فإذا استوى على راحلته رفع صوته بالتلبية.
مسائل:
§ المسافر عن طريق الطائرة يحرم من آخر مطار يطير منه احتياطا حتى لا يتجاوز الميقات إلا وهو محرم ولا حرج عليه إن لبى بعدما تسير به الطائرة والحاصل أنه يحرم قبل أن يجاوز الميقات.
§ يجوز للمحرم الاستحمام وتبديل ملابس إحرامه بملابس إحرام جديدة مع اجتنابه لممنوعات الإحرام.
§ يكره شك الإحرام بإبرة لما فيه من التشبه بالمخيط.
§ لا يلزم الإحرام للداخل إلى مكة إن لم ينو العمرة أو الحج.
§ من أحرم بالحج في غير أشهره تحول إحرامه إلى عمرة، وقيل: يبطل.
§ لا توجد نية لفظية على الحاج أو المعتمر عند إحرامه وإنما تلزمه التلبية نطقا لا استحضارا.
§ لا يلبس المحرم الحزام إلا إن اضطر إليه لشد إزاره وحفظ نقوده، والأحوط له عدم لبس الساعة.
§ القول المعمول به عند أصحابنا وأكثر المذاهب الأخرى أن الطيب قبل الإحرام لا يمنع إن غسل.
§ يحرم على المحرم التطيب حال الإحرام.
§ يمنع المحرم من إلقاء التفث كحلق الرأس ونتف الإبط وحلق العانة وغيرها إلا لضرورة أذى أو نحوه.
§ الجماع ومقدماته من لمس ونظر وقبلة بشهوة من ممنوعات الإحرام.
§ لا يتزوج المحرم ولا يزوج غيره لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يَنكِح المحرم ولا يُنكِح ولا يخطب" رواه الربيع ومسلم .
§ يحرم على المحرم أكل لحم صيد البر غير الأهلي واصطياده لقوله تعالى: " وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما"المائدة:96، أما صيد البحر فلا مانع منه.
§ لا يغطي المحرم رأسه بأي غطاء كان إلا لحاجة كعلاج أو حر أو برد مع الفدية.
§ لا مانع من استياك المحرم وإن أدمى فاه.
§ من أسبل ثوبه في حال إحرامه فعليه دم.
الطواف
هو الدوران حول الكعبة بدءا بالحجر الأسود وانتهاء به ليتم الشوط الأول، ويتكرر سبع مرات مع التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء.
صفته:
è يبدأ الطواف بتقبيل الحجر الأسود إن أمكن وإلا اكتفى بلمسه أو الإشارة إليه بيده مع التكبير عند استلامه.
è يستهل الطواف جاعلا البيت على يساره.
è يدعو بما شاء أثناء الطواف من أدعية ويأتي بالباقيات الصالحات.
è عند محاذاة الركن اليماني يلمسه إن أمكن ولا يشير إليه إن لم يمكنه لمسه.
è عند الوصول إلى الحجر الأسود يكون قد انتهى الشوط الأول، ويبدأ الشوط الثاني كما فعل بالأول إلى سبعة أشواط.
سننه:
1. الرمل: وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطا دون العدو والوثوب، ويسن في الأشواط الثلاثة الأولى.
2. الاضطباع: أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن عند إبطه ويطرح طرفيه على منكبه الأيسر أي يكشف كتفه الأيمن، ويكون الاضطباع في جميع الأشواط السبعة
تنبيه: لا يكون الرمل والاضطباع إلا في طواف القدوم فقط.
3. ركعتا الطواف: وهما الركعتان اللتان تصليان خلف مقام النبي إبراهيم -عليه السلام- أو حيث ما أمكن بعد الطواف. ويدل عليها حديث ابن عمر- رضي الله عنه- عند البخاري يقول: قدم النبي -صلى الله عليه وسلم -فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا، وقد قال الله تعالى: " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة"الأحزاب21.
مسائل:
¨ من طاف فشك في طوافه يبني على الأقل ويتابع طوافه وإن أعاده بعد ذلك فحسن.
¨ من علق به شيء من الطيب أثناء لمسه الحجر الأسود والركن اليماني مع عدم تيقنه الطيب المؤثر فيهما فعليه أن يغسله ولا شيء عليه.
¨ الرمل كما يكون للقادم إلى مكة فإنه أيضا كون لأهل مكة.
¨ تجوز ركعتا الطواف بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس وبعد صلاة العصر وقبل غروب الشمس لأنها صلاة ذات سبب إن طاف في هذين الوقتين.
¨ تؤخر ركعتا الطواف إن كان الوقت لا تباح فيه الصلاة وهي أوقات الطلوع والغروب والاستواء في الحر الشديد.
¨ يجوز الطواف بالبيت الحرام والإمام يخطب الجمعة ولكنه خلاف الأولى.
¨ لا يطاف في الطابق الثاني إلا مع تعذره في الطابق الأرضي.
¨ لا يلزم الطائف بالبيت أن يخلع نعليه ولا يمنع من حملهما في يده أو تحت إبطه إن كانا طاهرين.
¨ لا يطاف ولا يسعى فوق سطح الحرم – الطابق الأخير- .
¨ لا يجوز الطواف داخل الحطيم (الحجر) لأنه تابع لبناء الكعبة.
¨ يجوز للحاج أو المعتمر إذا طافا بالبيت أو سعيا الارتياح خلالهما إن احتاجا لذلك .
¨ إذا طاف أو سعى فزاد شوطا أو شوطين فلا حرج عليه وإنما يستحسن الإعادة احتياطا.
ماء زمزم:
بعدما ينتهي من صلاة ركعتي الطواف يستحب له أن يأتي زمزم ويشرب من مائها اقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم -حيث شرب من ماء زمزم، وقال:"إنها مباركة وإنها طعام طعم وشفاء سقم" رواه البزار والطبراني.
ويستحب أن يشرب على ثلاثة أنفاس مستقبلا القبلة ويتضلع من مائها ويدعو بما شاء.
والشرب من ماء زمزم ليس من مناسك الحج وليس بواجب وإنما هو ماء مبارك.
السعي بين الصفا والمروة
1- إذا دنا من الصفا قرأ قوله تعالى: " إن الصفا والمروة من شعائر الله " البقرة 158.
2- يرقى عليه حتى يبدو له البيت فيكبر ثلاثا ثم يحمد الله ويستحب له أن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله ا لحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده ، أَنْجزَ وعده ونَصَرَ عبده ، وهزمَ الأحزابَ وحده" ثلاث مرات ويدعو بما شاء.
3- ثم ينحدر قاصدا المروة ذاكرا الله تعالى حتى إذا بلغ بين العلمين الأخضرين هرول بينهما واستحب له أن يقول: " رب اغفر وارحم ، إنك أنتَ الأعزُّ الأكرم "، وليس على النساء هرولة.
4- ثم يمشي متمهلا ذاكرا الله داعيا إياه بخيري الدنيا والآخرة، حتى إذا دنا من المروة وقف عليها وفعل مثل ما فعل على الصفا، ويكون بذلك قد قطع شوطا واحدا.
5- ثم يأتي بالشوط الثاني من المروة إلى الصفا ويفعل كما فعل في الشوط الأول حتى يكمل سبعة أشواط منتهيا بالمروة.
6- يجوز السعي من غير طهارة ويستحب له أن يكون على طهارة.
شروطه:
1) أن يكون بعد طواف.
2) أن يكون سبعة أشواط.
3) أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة.
مسائل:
v اختلف العلماء في حكم السعي، قيل: فرض، وقيل: سنة، وقيل: نفل، وعلى الأول فمن تركه فسد حجه ، وعلى الثاني: فعليه دم وهو رأي أكثر علماء المذهب، وعلى الثالث: لا شيء عليه.
v من سعى بادئا بالمروة مختتما بالصفا ثم تحلل فعليه أن يعود إلى إحرامه ويكمل سعيه ملغيا الشوط الأول الذي بدأ من المروة إلى الصفا وعليه دمان.
v لا مانع من السعي في جهة واحدة من الصفا إلى المروة ذهابا وإيابا لأن تقسيم المسعى هو من أجل التيسير وهو أمر حادث لم يكن من قبل، والأولى انتظام السير دفعا للزحام.
v من سعى أقل من سبعة أشواط ولم يتذكر إلا بعد أن التحلل فعليه أن يعود إلى إحرامه ويتم سعيه وعليه دم.
v الصعود على جبلي الصفا والمروة يسن للذكور بقدر ما يرى أحدهم الكعبة دون الإناث.
v إذا لم يستطع الساعي قراءة الذكر المأثور على جبلي الصفا والمروة فلا مانع من قراءته أثناء سيره.
الإحلال من العمرة والحج
الإحلال من العمرة:
· إذا أتم المعتمر سعيه حلق رأسه أو قصر، والحلق: هو إزالة شعر الرأس ، والتقصير: هو التخفيف منه، والحلق أفضل من التقصير، مع ملاحظة أن التقصير لابد أن يعم كل الرأس.
· بعد الحلق أو التقصير يكون قد حل من إحرامه إن كان متمتعا، وإن كان قارنا لا يحلق إلا يوم النحر بمنى.
· يحل للمعتمر بعد التحلل كل ما يحرم على المحرم إلا الصيد في الحرم.
· المتمتع الأفضل له التقصير بعد أداء العمرة، والحلق بعد رمي جمرة العقبة الكبرى والذبح.
الإحلال من الحج:
· عندما ينتهي الحاج يوم النحر من الرمي والذبح يحل من إحرامه بالحلق أو التقصير، ويدل عليه حديث أنس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ، ثم قال للحلاق: "خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر" رواه مسلم وأحمد.
· المرأة ليس لها أن تحلق سواء كان للعمرة أو الحج وإنما تقصر قدر أنملة – شيئا بسيطا – قال- صلى الله عليه وسلم-: "وإنما على النساء التقصير" رواه أبو داود.
· الحلق أفضل من التقصير، لأن الله بدأ به في قوله تعالى: " محلقين رؤوسكم ومقصرين" الفتح27 ولقوله –صلى الله عليه وسلم-:"رحم الله المحلقين" ثلاثا،قيل والمقصرين قال "والمقصرين" رواه الربيع والبخاري ومسلم
· يحل للحاج بعد الحلق كل ما كان محظورا عليه بالإحرام إلا النساء والصيد ويسمى هذا بالتحلل الأصغر قال -صلى الله عليه وسلم-: " إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء" رواه النسائي وأحمد والبيهقي.
مسائل:
§ من أحرم لحج أو عمرة ولبس المخيط بعد أداء المناسك وقبل الحلق لزمه دم.
§ لا مانع من حلق أو تقصير الرجل لنفسه للتحلل ولكنه يكره كراهة تنزيه مع وجود من يقوم بذلك من غير المحرمين.
§ لا مانع من حلق أو تقصير المحرم لغيره إذ لا دليل على المنع وفي المنع حرج شديد، والأولى أن يحلل المحل المحرم.
§ من قدم الحلق على الهدي والرمي، فقيل: من فعل ذلك ناسيا أو جاهلا فلا حرج عليه، وعليه الفتوى، وقيل: يلزم من فعل شيئا من ذلك دم.
§ لا يصح للمتمتع أن يحل من إحرامه بالحج قبل ذبح هديه، وإن لم يتمكن من النحر في يوم النحر بقى على إحرامه إلى أن ينحر.
§ لا يُجزيء ما يفعله كثير من الناس في هذا الزمان من أخذ قليل من الشعر للرجال ولكن الواجب أن يَعُمَّ الشعرَ كله بالتقصير حتى يُعرفَ الرجل بأنه قصر شعره.
أحكام اليوم الثامن ( منى )
w من كان قارنا أو مفردا بالحج توجه إلى منى بإحرامه، ومن كان متمتعا أحرم بالحج من الموضع الذي هو نازل فيه أو من أي مكان من الحرم.
w الإكثار من التلبية والدعاء عند التوجه إلى منى وفيها.
w يصلى الحاج بمنى الصلوات الخمس وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع مع قصر الصلاة الرباعية، لما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-:أنه خرج إلى منى يوم التروية وصلى بها خمس صلوات" متفق عليه. والأولى أن يصلي كل صلاة في وقتها
w المبيت بمنى سنة واجبة فمن بات في غيرها لزمه دم، إلا من كان من ذوي الأعذار فلا شيء عليه وفاته الأجر العظيم، ويدل عليه :" أن رجلا أتى النبي- صلى الله عليه وسلم -بالمزدلفة فقال: أتيتك يا نبي الله من جبل طيء قد أكللت راحلتي ولم أدع جبلا إلا وقفت عليه، فقال له: من شهد الصلاة معنا ووقف بعرفه ساعة من ليل أو نهار فقد قضى حجه" متفق عليه.
مسائل:
è يصح لمن أحرم بالحج أن يخرج إلى منى في يوم
التروية صباحا أو بعد الزوال وإنما يسن له أن يصلي جميع الصلوات الخمس بمنى.
è لا مانع من تقديم الإحرام للحج قبل يوم التروية كما أنه لا يمنع مبيت ليلة التروية بمنى، ولكن السنة ما تقدم.
أحكام اليوم التاسع
î يستحب للحاج أن يغتسل بمنى بنية الوقوف بعرفة.
î يغادر الحاج منى يوما التاسع بعد طلوع الشمس متوجها إلى عرفات مكبرا ومهللا وملبيا.
î إذا وصل إلى عرفة وزالت الشمس حضر خطبة الإمام وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا في أول الوقت.
î الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم لقوله صلى الله عليه وسلم: " الحج عرفة" رواه النسائي والترمذي وأبو داود.
î المراد من الوقوف هو الحضور في أي جزء من عرفة غير بطن عرفة ( وادي يقع في الجهة الغربية من عرفات) من بعد زوال الشمس حتى غروبها من ذلك اليوم.
مسائل:
· لا يشترط الطهارة عند الوقوف.
· من السنة الاجتهاد في الدعاء والذكر بعد صلاة الظهر والعصر وحتى وقت الغروب.
· لا يغادر الحاج عرفات متوجها إلى المزدلفة إلا بعد غروب الشمس، وشدد علماؤنا في انتقال الحاج من مكانه إلى غيره بنية الإفاضة قبل الغروب وجعلوه إفاضة ولو لم يخرج من حدود عرفة إلا بعد الغروب.
· ذهب أصحابنا والمالكية إلى أن الإفاضة قبل غروب الشمس تبطل الحج وذهب غيرهم إلى أنه يترتب على ذلك دم.
· من شرع في الخروج من عرفة قبل الغروب فعليه دم.
· يجوز للحاج أن يأتي بالأدعية المأثورة وأن يأتي بالتلبية في عرفة وفي التلبية خير فلا ينبغي قطعها قبل رمي الجمرة من يوم النحر.
· من أدرك قبل غروب الشمس الوقوف بعرفات قدر ما يأتي بالباقيات الصالحات فقد أدرك عرفات إجماعا، واختلف فيمن أدركه ليلا في ليلة النحر، والفتوى أن من أدرك الوقوف بعرفات ليلا أو نهارا ثم وقف مزدلفة ليلة النحر وأدرك صلاة الغداة فقد أدرك الحج.
· من السنة الإفاضة بسكينة لقوله صلى الله عليه وسلم عند الإفاضة: " أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع" متفق عليه، والإيضاع معناه الإسراع.
أحكام ليلة العاشر
¨ المبيت بمزدلفة بعد مغادرة عرفات.
¨ من السنة جمع صلاتي المغرب والعشاء فيها للحديث: أنه صلى الله عليه وسلم أتى مزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء بآذان واحد وإقامتين ولم يسبح ( يصلي) بينهما شيئا".
¨ مزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر، لقوله صلى الله عليه وسلم:"كل مزدلفة موقف وارفعوا عن محسر" رواه أحمد.، ومحسر وادي بين مزدلفة ومنى وهو إلى المزدلفة أقرب( موضع تعرض فيه أبرهة للعقاب).
¨ رخص للنساء والأطفال والرعاة الإفاضة من مزدلفة بليل بعد غروب القمر.
¨ على من لم يجاوز وادي محسر حتى طلعت الشمس دم.
¨ الدعاء عند المشعر الحرام واجب ويجزئ أي دعاء أو تهليل أو تحميد أو تلبية فإن فعل أي شيء من ذلك سقط عنه الواجب وإن لم يفعل شيء قط فعليه دم.
أحكام اليوم العاشر
q يدفع قبل طلوع الشمس من مزدلفة إلى منى.
q إذا وصل الحاج منى بدأ برمي جمرة العقبة وتسمى الكبرى.
q الرمي يكون بحصى صغير كحب الحمص ويكون بسبع حصيات.
كيفية الرمي:
ý ترمى جمرة العقبة من بطن الوادي بجعل مكة على اليسار ومنى على اليمين حصاة حصاة، سبع حصيات، والتكبير مع كل حصاة، عن جابر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يكبر مع كل حصاة رواه مسلم.
ý وقتها يكون بعد طلوع الشمس يوم العيد إلى الزوال.
ý يرخص إلى غروب شمس يوم النحر لضرورة ولذوي الأعذار.
ý يقطع الحاج التلبية مع أول حصاة يرمى بها جمرة العقبة لحديث الفضل بن عباس: "لم أزل اسمعه عليه السلام يلبي حتى رمى جمرة العقبة" رواه الربيع.
مسائل:
v رمي جمرة العقبة في أول يوم النحر من بعـد
طلوع الشمس فصاعدا، ورمي الجمار الثلاث في أيام التشريق من الزوال فصاعدا.
v لا يجزئ صر الجمار في كيس ورميها فلا بد من رمي كل حصاة على حدة.
v لا بأس بإنابة الحاج أحدا يرمي عنه الجمار مع عجزه عن ذلك.
v لا بد من تحقق وصول حصى الرمي إلى الجمرة وإلا كان في حكم من لم يرم، ورخص للضرورة إن سقطة في الحوض.
النحر
è بعد رمي العقبة يذبح الحاج هديه اقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم-.
è يكون الذبح بدنة أو بقرة أو شاة، والشاة إن أكملت سنة وقيل سنتين تجزئ عن شخص والبقرة إن دخلت في الرابعة والإبل إن دخلت في السادسة عن سبعة.
è الهدي الواجب يكون على المتمتع والقارن.
è يذبح الهدي في الحرم.
è يستحب أن يذبحه الحاج بنفس إن أمكنه ذلك.
è يجوز له الأكل منه والتصدق بباقيه.
è ليس على المفرد هدي.
مسائل:
ð إذا اشترى الهدي ولكثرة الزحام لم يدفع القيمة فليس عليه إعادة الهدي وإنما عليه إن لم يعرف صاحبها أن يدفع قيمتها للفقراء.
ð لا يجوز للحاج أن يشتري هديا عن طريق البنك الإسلامي لأن الإحلال من الإحرام للمتمتع موقوف على النحر، لأنه لا يدري متى يذبح عنه ولما في ذلك من الريبة.
ð لا يجوز نحر الهدي عن ميقاته الزماني كما لا يجوز في غير ميقاته المكاني وميقاته الزماني يوم النحر فمن نحر قبله فليعده.
ð إن لم يتمكن الحاج من الهدي يوم النحر بقى على إحرامه إلى أن ينحر لأنه لا يصح التحلل قبل أن يذبح.
ð الذي لم يجد الهدي عليه أن يصوم اليوم السادس والسابع والثامن من ذي الحجة وسبعة أيام بعد الفراغ من أعمال الحج.
ð يجوز ذبح الهدي في جميع فجاج الحرم ولا يقتصر على منى وإنما هو قول ذهب إليه بعضهم.
ð لا يجوز أن يعطي اللحم للذابح في مقابل ذبحه وإنما يعطيه أجرة مستقلة.
ð من اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى يلده وعزم على الحج مفردا فلا يلزمه هدي لخروجه عن حكم التمتع.
ð بعد النحر يأتي الحلق وقد مر علينا في الصفحات السابقة.
الأضحية
ñ يذبح غير الحاج من الأنعام ما شاء تقربا إلى الله عز وجل يوم النحر، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة الدم" رواه الترمذي.
ñ سنة مؤكدة يكره تركها مع القدرة عليها، ويدل عليه ما رواه مسلم بسنده عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره "رواه مسلم.فقوله ]أراد أن يضحي[ دليل على السنة لا على الوجوب.
ما يشترط لصحة الأضحية:
ò سلامة الحيوان المضحى به من العيوب الفاحشة مثل: العوراء البيِّن عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها.
ò أن تكون من النعم ( الإبل والبقر والغنم والضأن).
ò أن تذبح بعد صلاة العيد بدليل حديث البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من الُنسُكِ في شيء" البخاري ومسلم.
مسائل:
ó إذا ضحى الإنسان بشاة من الضأن أو المعز فقد أجزأت عنه وعن أهل بيته، ويدل عليه حديث عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري، كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم-؟ فقال : كان الرجل يُضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى ". رواه الترمذي وقال : حديث صحيح ومالك وابن ماجه.
ó تجزيء البقرة أو الجمل عن سبعة أشخاص، فعن جابر قال: "نحرنا مع النبي-صلى الله عليه وسلم-البدنة عن سبعة أو البقرة عن سبعة". رواه مسلم وأبو داود والترمذي.
ó الأكل من الأضحية والتصدق والإدخار للحديث: "كلوا وأطعموا وادخروا" رواه مسلم.
ó يُسن لمن يُحسن الذبح أن يذبح أضحيته بيده، ويقول : بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عن فلان - ويُسمي نفسه - فإن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -ذبح كبشاً وقال " بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني، وعن من لم يضح من أمتي" رواه الترمذي وأبو داود.
ó من آداب الأضحية أن لا يمس المضحي إذا أراد أن يضحي شيئا من شعره ولا بشره ولا أظفاره إذا دخل العشر الأولى من ذي الحجة حتى يضحي، ويدل عليه حديث النبي -صلى الله عليه وسلم -حيث قال: " إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يُضحي، فلا يأخذ من شعره، ولا من أظفاره حتى يُضحي" رواه مسلم وفي رواية "ولا من بشرته" يعني بحلق عانته أو إبطه.
ó جلد الأضحية لا يُباع، ويجوز أن يتصدق به.
ó لا يُعطى الجزار من لحمها كأجر، ويجوز أن يعطى من لحمها هدية، وللمضحي أن يكافئه نظير عمله بأجرة معينة. للحديث "أمرني رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أن أقوم على بدنة وأن أتصدق بلحومها وجلودها ... ولا أعطى الجازر منها شيئاً "رواه البخاري.
ó الأضحية التي أصابها عيب بعد الشراء يجعلها غير مجزيه، فإن كان صاحبها قادراً على شراء غيرها فليبدلها، وإن كان لا يستطيع فتجزىء.
ó لا يتصدق بثمن الأضحية بدلاً من الأضحية لأنه مخالف للشرع. قال تعالى "فصل لربك وانحر" الكوثر2.
طواف الإفاضة والسعي
ô طوف الإفاضة ركن من أركان الحج يفسد الحج بتركه.
ô من السنة أداؤهما في اليوم العاشر بعد الرمي والذبح والحق أو التقصير، ويجوز تأخيرها ولو بعد أيام التشريق.
ô تؤخر الحائض طواف الإفاضة إلى أن تطهر .
ô بأدائهما يحل للحاج كل ما كان محظورا إلا الصيد في الحرم ويسمى هذا التحلل الأكبر.
مسائل:
õ طواف الإفاضة بعد التحلل يوم النحر ولا بأس
بتأخيره إلى ما بعد يوم النحر بل حتى ولو بعد أيام التشريق ولو إلى عشرة أيام.
õ من طاف طواف الإفاضة فنام في نهار مكة ورجع في المساء إلى منى لا شيء عليه ولكنه خالف الأولى.
õ لا مانع من الأكل والشرب بمكة بعد طواف الإفاضة وإنما شدد في القيلولة والفتوى على جوازها لثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد طوافه.
õ من طاف طواف الإفاضة ستة أشواط وتذكر بعد رجوعه إلى بلده فعليه أن يعود إلى الحرم ويعيد طواف الإفاضة في عامه ولا شيء عليه على رأي بعض العلماء إن كان لم يجامع امرأته، وإن كان غير ذلك فلا بد من إعادة الحج.
أحكام اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر:
í المبيت بمنى أيام التشريق سنة واجبة فمن لم يبت فيها لزمه دم.
í المبيت الواجب هو ليلة الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل، وليلة الحادي عشر والليلتين التالتين لغير المتعجل.
í يسن كثرة التكبير في هذه الأيام على كل حال.
í يرمي الحاج ثلاث جمرات في كل يوم من أيام التشريق بإحدى وعشرين حصاة، كل جمرة بسبع حصيات.
í يبدأ الحاج أولا برمي الجمرة الصغرى فالوسطى ثم الجمرة الكبرى.
í يكون الرمي بعد زوال الشمس إلى غروبها.
í يدعو الحاج بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى ولا يدعو بعد الكبرى لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-.
í يكرر الحاج الرمي مراعيا هذا الترتيب في اليومين الآخرين لغير المتعجل، وفي اليوم الثاني عشر لمن تعجل.
í من أراد التعجيل في الخروج من منى فعليه أن يخرج قبل غروب الشمس فإن تأخر بقي إلى اليوم التالي.
طواف الوداع
÷ إذا انتهى الحاج من رمي الجمرات وأراد السفر فعليه أن يأتي البيت فيطوف حوله طواف الوداع بسبعة أشواط.
÷ طواف الوداع سنة واجبة من تركها فعليه دم إلا الحائض فيجوز لها تركه.
÷ لا بأس بحمل المريض في الطواف .
مسائل:
ß من طاف طواف الوداع ولم يكمل سبعة أشواط فعليه إعادة طوافه فإن لم يعده حتى خرج من مكة فعليه دم.
ß إذا أراد الحاج أن يستريح في أثناء طوافه من شدة الزحام أو التعب فلا شيء عليه وعليه أن يبني على طوافه إن لم يفسد فإن فسد أعاد الطواف.
ß لا حرج على المودع إن أكل أو شرب من دون أن يشتري وإنما يمنع البيع والشراء.
ß يجوز لمن ودع البيت أن يصلى ولو نفلا والاتصال بالهاتف وكذلك شراء ما يحتاج إليه في السفر من وقود وغيره عند الاضطرار ، فمن اشترى نعالا مضطرا إليها فلا حرج عليه.
ß يجوز وداع البيت قبل صلاة الجمعة ولو غادر بعد صلاة الجمعة.
بعد طواف الوداع
تكون قد انتهت مناسك الحج
الفدية
ã إذا رأى المعتمر دما في لباس إحرامه بعد تحلله ولا يعلم متى أصابه فلا شيء عليه.
ã من لزمته الفدية فلا يأكل منها فإن أكل أعادها.
ã من لبس المخيط أو غطى رأسه قبل الحلق أو التقصير نسيانا لزمه دم إن بقي على ذلك من الليل إلى النهار أو من النهار إلى الليل وكذلك إن استمر على اللبس بعد أن تذكر ولم يبادر إلى الخلع، أما إن بادر فلا شيء عليه.
ã من ترك المبيت بالمزدلفة فعليه دم إلا إن كان بقي بالمزدلفة إلى غروب القمر ليلة النحر فليس عليه شيء.
ã من ترك رمي جمرة العقبة فعليه دم.
ã من أمنى في أثناء إحرامه عامدا أو جامع امرأته فسد حجه أو عمرته وعليه فدية بدنة.
ã من نفر من منى إلى مكة قبل الزوال لطواف الوداع فعليه دم.
ã من ترك السعي بين الصفا والمروة بعد طوافه للافاضة فعليه دم.
ã من أفاض من منى قبل الزوال في اليوم الأول للنفر أوالثاني لزمه دم.
العمرة
Å الاغتسال غسل الإحرام والوضوء وهما على الاستحباب.
Å صلاة ركعتي سنة الإحرام وإن حضرت المكتوبة أجزت.
Å التلبية: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وتقول معها أحيانا: لبيك بعمرة ، وتستمر على هذه التلبية حتى تدخل المسجد الحرام ويستحب أن تدخل من باب السلام وتقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام.
Å إذا رأيت البيت فقل: اللهم زد بيتك هذا شرفا وتعظيما وبرا وتكريما وزد من حجه أو اعتمره هداية وفضلا وبرا وتقوى.
Å الطواف مبتدئا بتقبل الحجر الأسود إن أمكن وإلا لمسته وقبلت يدك بعد اللمس وإن لم يمكن أشرت إليه بيدك ثم تطوف جاعلا البيت على يسارك وتأتي بالباقيات الصالحات وتدعو بما شئت.
Å عندما تحاذي الركن اليماني تلمسه إن أمكن وتقول بعده: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهكذا حتى يتم الطواف.
Å الصلاة خلف المقام ركعتين وتدعو بما شئت.
Å الشرب من ماء زمزم وترش على وجهك ورأسك.
Å تتجه إلى الصفا فإذا رقيت عليه كبرت ثلاثا أو سبعا وقلت: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ،وتصلي على النبي- صلى الله عليه وسلم -وتدعو بما تيسر لك.
Å تنحدر ماشيا وتقول في حال مشيك: اللهم اجعل هذا المشي كفارة لكل شيء كرهته مني ولم ترضه مني، وتدع بما شئت.
Å إذا وصلت إلى الإشارة الضوئية الخضراء هرولت في مشيك حتى تصل إلى الإشارة الأخرى وتقول في هرولتك: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعلى وأنت الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم، حتى تصل إلى المروة وتفعل مثل ما فعلت على الصفا، وهكذا إلى انتهاء سبعة أشواط.
Å التحلل وهو حلق أو تقصير الشعر.
مسائل:
ù العمرة واجبة لقوله تعالى: " وأتموا الحج والعمرة لله" البقرة،196 وللأحاديث التي نصت على أنها فريضة مع الحج.
ù لمن أراد العمرة بعد الحج فلا يعتمر في أيام التشريق وإنما في اليوم الرابع عشر.
ù لا يغني عن الحجة المفروضة الاعتمار ولو تكرر فلا بد من أداء فريضة الحج.
ù يجوز تكرار العمرة إلا في أشهر الحج.
الإجارة في الحج والعمرة:
ï الحج والعمرة عن الحي القادر لا تجوز إلا أن تكون نافلة ففيها خلاف.
ï ترخص العلماء في أخذ الأجرة في الذهاب إلى العمرة والأحوط الترك لما في ذلك من الخطورة فإن التقصير غير مأمون.
ï الشروط الواجب توافرها في المسـتأجر الأمانة والفقه والقدرة على أداء المناسك على الوجه المرضي.
ï السنة تدل على المنع من نيابة أحد عن غيره في الحج قبل أن يحج عن نفسه وكفى بها حجة ومن العلماء من يرخص في ذلك للمحتاجين ولكن الرأي الأول أحوط لموافقته السنة.
فتاوى نسائية
æ لا يجوز للمرأة الذهاب إلى الحج أو العمرة إن لم يكن لها محرم، ورخص لها إن لم تجد محرم أن تسافر لحجة الفريضة مع رفقة صالحة معهم نساؤهم .
æ إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف العمرة وكانت ناوية للتمتع ولم تطهر قبل يوم التروية نوت القران وأدخلت الحج في العمرة وكفاها طواف وسعي لحجها وعمرتها.
æ لا تختلف شروط حج المرأة عن شروط حج الرجل وإنما تزيد المرأة بشرط واحد وهو أن يصاحبها زوج أو ذو محرم لحرمة سفرها بنفسها.
æ لا يلزم المرأة الحاجة أن تصلي في المسجدين الشريفين وإنما يستحب لها ذلك إذا كانت في مأمن من الزحام مع الرجال ولم تكن على حالة تخشى معها الفتنة أما إذا لم يتوفر لها هذان الشرطان فصلاتها في بيتها ألزم.
æ تغيير الملابس بالنسبة للمرأة لا يؤثر على إحرامها.
æ زيارة المرأة لقبور الصحابة وأهل بيت الرسول -صلى الله عليه وسلم -مختلف فيه، والجواز مشروط بأن تكون الزيارة للاتعاظ بالموت ولا يصحبها عويل ولا غيره من المنكرات.
æ لا يجوز للمرأة أن تغطي وجهها فإن غطته عمدا لزمها دم وإن كان خطأ أو نسيانا فعليها نزعه حال تذكرها فورا وتمنع من لبس القفازين في يديها.
æ على المرأة أن تأخذ من أطراف شعرها عند التحلل قدر أصبعين وقيل قدر أربعة أصابع عرضا فإن لم تفعل وتحللت بدون ذلك فعليها دم.
æ يجوز للمرأة أن تؤجر أحدا على رمي الجمار عند الضرورة.
æ يجوز للمرأة أن تتعاطى حبوب منع الحيض لأجل ضرورة الحج أو العمرة.
æ إذا علمت المرأة بوفاة زوجها وهي في الحج فعليها أن تكمل مناسك حجها ولا يجوز أن تتخلف عنه بعد إحرامها.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق