ابن عمر قال: قال رسول الله (ص): «لا يحلُّ لمرأة تبيت ليلة لا تعرض نفسها على زوجها قيل: وكيف تعرض نفسها على زوجها؟ قال: إذا نزعت ثيابها ودخلت في فراشه تلزق جلدها بجلده».
وعن شريح بن يونس قال: قال علي بن ثابت عن جعفر بن ميسرة الأشجعي عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله (ص): «لعن الله المسوقات قيل: وما المسوقات؟ قال: الرجل يدعو امرأته إلى فراشه فتقول سوف وسوف حتى تغلبه عيناه فينام».
(¬1) وعن رجل تزوَّج امرأة بغير صداق أو بأقلَّ من أربعة دراهم ثم مات أحدهما قبل الجواز، هل يتوارثان؟ فعلى ما وصفت فنعم يتوارثان، فإن كانت المرأة الميِّتة وكان ذلك قبل الجواز؟ فقال من قال: على الزَّوج صداقها ويرثها. وقال من قال: يرثها ولا صداق عليها، وإن كان قد جاز بها فعليه الصداق وله الميراث منها، وإن كان الرَّجل الذي مات ورثته المرأة فلا صداق لها إلا ما سمَّاها لها وإن لم يكن سمَّا لها شيئًا فلا صداق لها ولها ميراثها منه، وإن كان قد سمَّى لها بأقل من أربعة دراهم فهو كمن لم يسم شيئًا على قول البعض، وكان يقول بذلك محمد بن محبوب رحمه الله وغير ذلك من آثار المسلمين. وقال من قال: إذا سمَّى لها بأربعة دراهم فليس لها إلا ما سمَّى لها دخل بها أو لم يدخل بها وكان يقول بذلك موسى بن علي رحمه الله.
وعن رجل يغسل فرج ابنته إذا كانت صغيرة؟ فقد قالوا: يضع/113/
¬__________
(¬1) في أ، ب: رجع.
Post Top Ad
الأحد، 9 مايو 2021
102 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة
التصنيف:
# الجامع لابن جعفر
عن Qurankariim
الجامع لابن جعفر
Tags:
الجامع لابن جعفر
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق