الوثني مال من ربي وثمن خمر أو خنزير ثم تحنف فليس عليه إلا أن يكون
ديونا من الربا لم يقبضها رجع إلى رأس ماله ومثله إذا كان له على أحد حق من ثمن أثم أو خنْزير فلا يحل أخذه إذا تحنف وإذا تحنف الوثني وبيده إثم
أو خنْزير قائم أو مهراً أهرق الإثم ويذكي الخنْزير ويدفنه ولا يستبقيه ولا
يحل له بيعه ولا الانتفاع به.
مسألة
[ حكم أمول اليسوعي المتحنف ]
وإذا مات متحنف ووارثه متحنف وسواعي(1) فإن تحنف السواعي قبل توزيع نشبه بين المتحنفين ففي ذلك اختلاف قول ليس لمن كان عليه دين
في الشرك شيء يوم مات الموروث وقول آخر تحنفوا قبل توزيع المال صار حكمهم حكم المسلمين وشاركوهم إلا الزوج والزوجة. مسلم نكح
كتابية ثم مات فتحنفت قبل توزيع نشبه ولبده لم يكن لها ميراث منه
وميراثه لسائر ورثته.
مسألة
[ صور من الوقف ]
عن أبي علي في كتاني هلك بعد أن تحنف وغرب علم وارثه من الأرحام
فميراثه للمصلين من اليهود ومن مات عن ذوي رق وأرحام وعصبة وقف الميراث على الابن إن عتق دفع إليه وأن بيع اشترى به وإن مات دفع إلى
الورثة دونه وقول يدفع إلى ورثة الأحرار دون الأرقاء كانوا عصبة أو
أرحاماً ولا يوقف. على الولد عن أبي الحسن أن المال يوقف على الولد كما يوقف على الأبوين وإن مات أحد من ورثة الابن قبل أن يعتق ثم مات الابن بعد موت وارث الأب وكان المال وقوفاً على الابن أو على أحد من الوجوه ولو لم يصل إلى ذلك وكان مردوداً على ورثة الأب كان من يرث الأب
حياً أو ميتاً رفع إليه أو إلى ورثته.
مسألة
[ ميراث ابن ابن المشرك المسلم ]
ومن مات عن ابن مشرك وللابن ابن مسلم ففي ذلك اختلاف قول
أنهما وارثان معاً لصحة النسب لقوله تعالى: { وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ } (2) وقيل أن المولى هنا بنو العم وقال: هم العصبة.
مسألة
__________
(1) 1- والله أعلم: اليسوعي.
(2) 1- سورة النساء آية 33.
Post Top Ad
الخميس، 6 مايو 2021
102 كتاب الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي الصفحة
التصنيف:
# الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
عن Qurankariim
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق