112 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأحد، 9 مايو 2021

112 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة




تحضره، وإن لم يحضر أبو الأب (¬1) جاز التَّزويج.
أذن السيد للعبد:
وقيل: لا يجوز تزويج عبد ولا أمة إلا بإذن سادتها (¬2)، فإن لم يكن برأيهم، فالنِّكاح فاسد وإن تزوَّج العبد بلا رأي سيده ثم علم السيد فأتم ذلك فالنِّكاح تام ولو كان العبد قد جاز قبل ذلك. قال أبو الحواري بهذا نأخذ. وقال بعض الفقهاء: لا يجوز. وإن علم السيد فلم يرضى ولم يغير، فالنِّكاح غير تام حتى يرضى، وهو قول أبي الحواري، وقيل: إن أعتق العبد قبل أن يتمَّ سيده، فقد قيل: أنَّ النِّكاح يتمُّ إذا عتق العبد وتمسَّك بالنِّكاح وكذلك إذا عتقت وهي مع العبد أو الحر فلها الخيار، فإن علمت بالعتق ولم تختر نفسها حتى وطئها فلا خيار لها، وإذا ملكت المرأة زوجها أو شيئًا منه فقد حرم عليها، وكذلك إذا ملكها أو شيئًا منها فقد انفسخ النِّكاح.
ولي المعتقة:
والمعتقة أولى بتزويجها من أعتقها، ومن أعتق أباها أو من كان إليه ولاؤها وإن زوَّجها سلطان فجاز، ومن لم يكن له من النِّساء ولي فالسُّلطان ممَّن كان أولى بتزويجها من عادل أو جائز والذي تملكه زوجته ويبطل النِّكاح إن رضيت به وأعتقه واتَّفقا على نكاح جديد فذلك لهما، وإن وطئها قبل أن يحدد والعقدة حرمت عليه أبداً، والأب إذا أوصى في تزويج بناته وجعل الوصيَّة أن يوصي في تزويج حرمته إلا الأب، وأمَّا الوكالة للأحياء من الأحياء وكل من /123/
¬__________
(¬1) في أ، ب: وإن لم يحضر الأب ...
(¬2) في أ، ب: ساداتهما ...

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *